[ ص: 106 ] 16 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أمر به في السير على الإبل في حال الخصب وفي حال الجدب
113 - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود ، حدثنا رويم المقرئ اللؤلؤي قال : حدثنا ، عن الليث بن سعد ، عن عقيل ، أخبرني ابن شهاب أن رسول الله عليه السلام قال : { أنس إذا أخصبت الأرض فانزلوا عن ظهركم ، فأعطوه حقه من الكلأ ، وإذا أجدبت الأرض فامضوا عليها بنقيها ، وعليكم بالدلجة ؛ فإن الأرض تطوى بالليل } .
114 - حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثني عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن عقيل ، عن رسول الله صلى الله [ ص: 107 ] عليه وسلم مثله ، ولم يذكر ابن شهاب فيه . أنس بن مالك
قال : فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه أمر رسول الله عليه السلام في حال الخصب بالنزول عن الظهر ، ليأخذ حاجته من الكلأ ، وأمره في حال الجدب بالمضي عليه بنقيه ، وهو مخير ، وأمرهم مع ذلك أن يكون مسيرهم عليه في الليل ؛ لأن الأرض تطوى فيه ، فتكون المسافات فيه على الظهر دون المسافات في غير الليل ، وقد روي عنه في ذلك أيضا مما يدخل في هذا المعنى . أبو جعفر
115 - ما قد حدثنا ، حدثنا أبو أمية ، حدثنا خالد بن مخلد ، عن مالك ، عن سهيل ، عن أبيه قال : قال رسول الله عليه السلام : { أبي هريرة إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها ، وعليكم بالدلجة ، فإن الأرض تطوى بالليل } .
[ ص: 108 ]
116 - وما حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا ، حدثنا حجاج بن منهال الأنماطي ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن سهيل ، عن أبيه أن رسول الله عليه السلام قال : { أبي هريرة إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها ، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير ، وإذا أردتم التعريس فتنكبوا الطريق } .
قال : فكان معنى حديث أبو جعفر أبي أمية على القصد إلى السير عليها في الليل ، وكان في حديث ابن خزيمة ما قد دل على ذلك بذكره التعريس ، والتعريس في هذا المعنى إنما يكون في الليل لا في النهار .