[ ص: 446 ] 657 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغازي يغل من قتله ومن إحراق رحله .
4240 - حدثنا فهد بن سليمان حدثنا حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صالح بن محمد قال : وهو أبو جعفر ابن زائدة قال : الروم مع مسلمة بن عبد الملك فغل رجل فبعث مسلمة إلى فقال : سالم
حدثني قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من وجدتموه قد غل فاضربوا عنقه وأحرقوا متاعه ، وكان في متاعه أراه قال مصحف فسأل أبي سالما فقال : بيعوه وتصدقوا بثمنه دخلنا أرض .
4241 - وحدثنا حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا [ ص: 447 ] نعيم بن حماد ، عن عبد العزيز بن محمد صالح بن محمد بن زائدة قال : مسلمة بن عبد الملك ومعه سالم بن عبد الله بن عمر فأتي برجل قد غل فحدثه ، عن سالم . أبيه
عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من غل فأحرقوا متاعه واضربوه ، فجمع عمر مسلمة متاعه فأحرقه إلا مصحفا كان فيه كنت مع .
4242 - وحدثنا حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا سعيد بن منصور قال : أخبرني عبد العزيز بن محمد صالح بن محمد قال : مسلمة بن عبد الملك في الغزو فوجد إنسانا قد غل فدعى فسأله عن ذلك فقال : حدثني سالم بن عبد الله . أبي
[ ص: 448 ] عن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من وجدتموه قد غل فاضربوه وأحرقوا متاعه ، فوجد في رحله مصحفا فسئل عمر بن الخطاب سالم عن ذلك فقال : بيعوه وتصدقوا بثمنه كنت مع .
4243 - حدثنا حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا أسد بن موسى ، ثم ذكره بإسناده ومتنه . عبد العزيز بن محمد
قال : فاختلف أبو جعفر موسى بن إسماعيل ونعيم بن حماد على في إسناد هذا الحديث فلم يذكر الدراوردي موسى فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أباه ابن عمر عمر وذكره نعيم في إسناده ، واختلفا فيما يفعل به بعد إحراق رحله فقال موسى في حديثه : واضربوا عنقه ، وقال نعيم في حديثه : واضربوه .
وأولى الحديثين عندنا في هذا الباب ما رواه موسى عليه ، لأنه الذي في أيدي الناس ، عن من غير حديثهما ، ولما كان ذلك كذلك وكان في حديثه الأمر بضرب عنقه وإحراق متاعه للغلول الذي كان منه وإن كنا لم نسمع بهذا في غير هذا الحديث ولا وجدنا أحدا من فقهاء الأمصار عليه غير الدراوردي فإنا وجدنا عنه في ذلك . مكحول
ما قد حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي قال : سمعت يقول : حدثنا سفيان بن عيينة - يزيد بن يزيد - يعني ابن جابر الأزدي
[ ص: 449 ] عن مكحول وغيره قالوا : . إذا وجد الغلول في رحل الغازي أحرق متاعه
وإن كان مذهب أصحاب أهل الحديث في صالح بن محمد هذا تضعيف روايته من غير إسقاط منهم لها فتأملنا حديثه هذا هل نجد في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفه أم لا ؟ فوجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا فأخبر عز وجل أن الذي أمر به فيهما من قطع أيديهما جزاء لما كان منهما ، وفي ذلك ما قد دل أن لا جزاء لهما فيما كان منهما غير قطع أيديهما وكان ذلك على سرقتهما ما هو مال لغيرهما لا حظ لهما فيه ، وكان الغال من الغنائم غالا لشيء له فيه حظ ، فكان معقولا أنه إذا كان غير واجد على من كان منه ما ذكر في الآية أنه ليس فيه إحراق رحله كان إذا كان له فيه حظ أحرى أن لا يجب عليه في غلوله منه إحراق رحله ، فانتفى بما ذكرنا أن يكون عليه في غلوله إحراق رحله ، ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي عنه مما قد ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا من الوجوه المقبولة أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو نفس بنفس ، وفي ذلك ما ينفي أن يكون دمه يحل بما سوى هذه الأشياء الثلاثة وكان ما ذكر في [ ص: 450 ] الحديث الأول من ضرب عنقه فيه غير هذه الثلاثة الأشياء ، فكان فيما رويناه من هذه الآثار المقبولة ما قد نفى ذلك .
فقال قائل : فقد يجوز أن يكون هذا الحكم كان بعدما في هذه الآثار المقبولة فلحق بها .
فكان جوابنا له في ذلك أن ما ذكر من ذلك محتمل ، غير أنا لم تقم الحجة علينا أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كان منه في تلك الآثار لم يجز لنا إلحاقه فيها ، وكان الحظر عندنا على حاله حتى تقوم الحجة علينا بإطلاق شيء مما في ذلك الحظر فنطلقه ، وبالله التوفيق .