[ ص: 83 ] 872 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيع الحصاة
5474 - حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج قال : أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر [ ص: 84 ] .
5475 - وحدثنا ، حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة سعيد بن عمرو الأشعثي ، حدثنا ، عن عبثر بن القاسم ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، قال : أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين ، فأما اللبستان ، فأن يشتمل الرجل بثوبه من شق واحد وأن يحتبي بثوب فرجه إلى السماء كأنه يعني مفضيا بفرجه إلى السماء ، وأما البيعتان ، فألق إلي وألقي إليك ، وألق الحجر .
5476 - وحدثنا أبو أيوب عبيد الله بن عبد الله بن عمران الطبراني المعروف بابن خلف ، حدثنا ، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي ، عن عبثر بن القاسم ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله . أبي هريرة
5477 - وحدثنا ، حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا وهب بن جرير ، عن هشام - وهو ابن حسان - - [ ص: 85 ] ، عن محمد - وهو ابن سيرين قال : أبي هريرة نهي عن لبستين ، وعن بيعتين ، ثم ذكر بقية الحديث .
فسأل سائل عن بيع الحصاة المنهي عنه ما هو ؟ فكان جوابنا له في ذلك أنه بيع كان من بيوع أهل الجاهلية التي يتعاقدونها بينهم ، فكان أحدهم إذا أراد أخذ ثوب صاحبه وملكه عليه بما يعوضه إياه به ، ألقى عليه حصاة أو حجرا ، فاستحقه بذلك عليه ، ولم يستطع رب الثوب منعه من ذلك ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع إلى خيار المتبايعين اللذين يتعاقدان به البيع بينهما عند إنزال الله تعالى عليه : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، فرد الله تعالى الأشياء إلى رضا أصحابها بإخراجها عن ملكهم إلى من يخرجونها إليه ، أو إلى احتباسها لأنفسهم ، وأخبر أن من جرى على خلاف ذلك ، كان آكلا للمال بالباطل ، وبالله التوفيق .