[ ص: 5 ] 475 - باب بيان مشكل حكم المعصفر : هل هو من الطيب أو ليس من الطيب فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
3010 - حدثنا الحسن بن غليب ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا يوسف بن عدي ، عن عباد بن عباد المهلبي البصري ، عن هشام بن حسان ، عن حفصة ابنة سيرين قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أم عطية لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا معصفرا إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيبا إلا نبذات من قسط وأظفار .
[ ص: 6 ] فكان في هذا الحديث ما قد دل أن الحاد لا تلبس ثوبا معصفرا ، وفي ذلك ما قد دل أن العصفر من الطيب ، فقال قائل : لم تنه عن ذلك ؛ لأنه من الطيب ، ولكنها نهيت عنه لأنه من الزينة .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل : أنه لو كان إنما نهيت عنه أنه من الزينة ، كما ذكر ، لنهيت عن الثوب العصب ؛ لأنه في الزينة فوق الثوب المعصفر ، وفي إطلاق الثوب العصب لها في إحدادها ما قد دل على أن النهي عن الثوب المعصفر لها لم يكن ؛ لأنه زينة ، ولكنه بخلاف ذلك ، وهو لأنه مصبوغ بطيب ، وهو العصفر .
وفي هذا ما قد شد مذهب الذين يذهبون في العصفر أنه ممنوع منه في الإحرام ، وممن كان يذهب إلى ذلك من أهل العلم وأصحابه . وبالله التوفيق . أبو حنيفة