[ ص: 436 ] 74 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله : { شهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذو الحجة }
496 - حدثنا ، حدثنا ابن مرزوق ، حدثنا عثمان بن عمر ، عن شعبة ، عن خالد الحذاء ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : قال رسول الله عليه السلام : { أبيه شهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذو الحجة } .
497 - حدثنا ، ابن مرزوق جميعا ، قالا : حدثنا وعلي بن معبد ، أخبرنا روح بن عبادة ، عن حماد ، وهو ابن سلمة سالم بن عبيد الله بن سالم ، عن ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن النبي صلى الله عليه [ ص: 437 ] وسلم فذكر مثله . أبيه
فتأملنا هذا الحديث لنقف على المعنى الذي أريد به ما فيه ، وهل هو على نقصان العدد كما قال من قال ذلك ، أو هل هو على وجود النقصان من العدد في أحدهما ، وعلى انتفائه من الآخر حتى لا يكونا جميعا ناقصين ؟ أو خلاف هذين المعنيين المذكورين .
فوجدنا ما قد عهدناه في الأزمنة أن النقصان من العددين يكون في أحدهما دون الآخر ، وقد يكون فيهما جميعا ، لا تنازع في ذلك ، وقد حققه ما قد روي عن رسول الله عليه السلام مما أمر باستعماله في شهر رمضان وفي أوله وآخره .
498 - كما حدثنا ، علي بن معبد قالا : حدثنا وابن مرزوق ، حدثنا روح بن عبادة ، عن زكريا بن إسحاق : أن عمرو بن دينار أخبره أنه سمع { محمد بن جبير يقول : ابن عباس إني لأعجب من الذين يصومون قبل رمضان ، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين } .
[ ص: 438 ]
499 - وكما حدثنا ، حدثنا بكار ، حدثنا إبراهيم بن بشار ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار محمد ، عن قال : سمعته يقول ... ثم ذكر مثله . ابن عباس
500 - وكما حدثنا ابن خزيمة ، حدثنا ، أخبرنا علي بن الجعد ، عن شعبة قال : سمعت محمد بن زياد يقول : قال أبا هريرة أبو القاسم عليه السلام : { صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين } .
501 - وكما حدثنا فهد ، حدثنا ، حدثنا الحسن بن الربيع إبراهيم بن حميد الرؤاسي ، عن ، عن مجالد بن سعيد ، عن الشعبي قال : عدي بن حاتم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا جاء رمضان فصم ثلاثين ، إلا أن ترى الهلال قبل ذلك .
[ ص: 439 ] فعقلنا بذلك أن شهر رمضان قد يكون ثلاثين ، وقد يكون تسعا وعشرين } ، فاحتجنا إلى معنى قوله : { شهرا عيد لا ينقصان } ما هو ؟
فوجدنا هذين الشهرين وهما رمضان وذو الحجة يبنيان على سواهما من الشهور ؛ لأن في أحدهما الصيام ، وليس في غيره من الشهور .
وفي أحدهما الحج ، وليس في غيره من الشهور ، فكان موهوما أن يقع في قلوب قوم أنهما إذا كانا تسعا وعشرين تسعا وعشرين نقص بذلك الصوم الذي في أحدهما ، والحج الذي يكون في الآخر عن ما يكونان عليه إذا كانا ثلاثين ثلاثين ، فأعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما لا ينقصان ، وإن كانا تسعا وعشرين تسعا وعشرين ، عن ما يكون فيهما من هاتين العبادتين ، وأن هاتين العبادتين كاملتان فيهما ، وإن كانا في العدد كذلك ككمالهما فيهما إذا كانا ثلاثين ثلاثين .
وقد روى عبد الرحمن بن إسحاق البصري هذا الحديث ، عن أبي بكرة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا المعنى .
502 - كما حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن أبي داود فروة بن أبي المغراء ، حدثنا ، عن القاسم بن مالك المزني عبد الرحمن بن إسحاق ، عن ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال رسول الله عليه السلام : { أبيه كل شهر حرام ثلاثون يوما ، وثلاثون ليلة } .
[ ص: 440 ] فكان هذا عندنا ليس بشيء ، إذ كان عبد الرحمن بن إسحاق لا يقاوم خالدا الحذاء في إمامته في الرواية ، ولا في ضبطه فيها ، ولا في إتقانه لها ، وإذ كان العيان قد دفع ذلك ، وبالله التوفيق .