[ ص: 13 ] 150 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : ما تركت بعد نفقة أهلي ونفقة عاملي فهو صدقة .
983 - حدثنا ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى أن عبد الله بن وهب حدثه قال : حدثني مالكا ، عن أبو الزناد ، عن الأعرج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة لا تقسم ورثتي دينارا ، ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة .
984 - حدثنا ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة لا تقسم ورثتي دينارا ، ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة ، لا تقسم ورثتي دينارا .
[ ص: 14 ] فسأل سائل عن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة قال : وأهله المرادون ها هنا هن أزواجه ، والتزويج الذي بينه وبينهن ينقطع عنهن بوفاته ؛ فما معنى النفقة عليهن ؟
فكان جوابنا له عن ذلك بتوفيق الله وعونه أن أزواجه بعد وفاته محبوسات عليه محرمات على غيره ليكن أزواجه في الجنة ، ولما كن كذلك كان جميع الواجب لهن كان عليه في حياته بحق التزويج الذي كان بينه وبينهن واجبا لهن عليه بعد وفاته كوجوبه كان لهن عليه في حياته .
فإن قال : فما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : لا تقسم ورثتي دينارا ، وفي ذلك إثباته أن له ورثة ، وهو لا يورث ، ومن كان لا يورث لم يكن له ورثة ؟
قيل : ذلك عندنا - والله أعلم - على الاستعارة ، بمعنى لا يقسم من كان يرثني لو كنت موروثا دينارا ، ما تركت فهو صدقة ؛ لأني لا أورث . وبالله التوفيق . !