[ ص: 268 ] 833 - باب بيان مشكل ما رواه عبد الله بن دينار عن ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى ابن عمر
5254 - حدثنا ، قال : حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ابن عمر كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا ، أو يكون بيع خيار " .
5255 - وحدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن النبي [ ص: 269 ] - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . ابن عمر
5256 - وحدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا علي بن معبد ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر مثله . ابن عمر
5257 - وحدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان القعنبي ، قالا : حدثنا وشيبان بن فروخ ، قال : حدثنا عبد العزيز القسملي ، عن عبد الله بن دينار ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله . ابن عمر
هكذا روى من ذكرنا هذا الحديث عن عبد الله بن دينار ، عن ، وقد رواه ابن عمر ، عن سفيان بن عيينة عبد الله بن دينار ، عن ، فخالف ذلك . عبد الله بن عمر
5258 - كما حدثنا ، قال : حدثنا المزني ، قال : حدثنا [ ص: 270 ] الشافعي ، عن سفيان : أنه سمع عبد الله بن دينار ، يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يقول عبد الله بن عمر البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، أو يكون بيعهما عن خيار ، فإذا كان البيع عن خيار ، فقد وجب " .
فعاد معنى ما قد روي عن عبد الله بن دينار ، عن في هذا المعنى مما قد اختلف عنه فيه ، إلى ما يوافقه مما قد رويناه قبله ، وكلامنا فيه ككلامنا في مثله مما قد تقدم مما روي عن ابن عمر نافع ، عن والله نسأله التوفيق . ابن عمر