[ ص: 62 ] 801 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " لا يحل للواهب أن يرجع في هبته ، إلا الوالد لولده"
5062 - حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : وابن عباس لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده .
5063 - حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : وابن عباس لا يحل لرجل يعطي عطية ، أو يهب هبة فيرتجع ، إلا الوالد فيما يعطي ولده " . قال : " ومثل الذي يعطي عطية ، ثم يرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، وعاد في قيئه .
[ ص: 63 ]
5064 - حدثنا أحمد بن أبي عمران ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، عن يزيد بن زريع ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ابن عمر ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وابن عباس لا يحل لواهب أن يرجع في هبته ، إلا الوالد لولده .
5065 - حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد الأزدي ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا يوسف بن عدي عن إسحاق - وهو الأزرق - ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ابن عباس ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : وابن عمر لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم عاد في قيئه .
[ ص: 64 ]
5066 - أخبرنا ، قال : أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا محمد بن المثنى ، عن ابن أبي عدي ، عن حسين ، قال : حدثني عمرو بن شعيب ، عن طاوس ابن عمر يرفعان الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : وابن عباس لا يحل لرجل يعطي عطية - يعني ، ثم ذكر بقية الحديث .
قال : فنظرنا في هذا الحديث ، هل رواه عن أبو جعفر غير من ذكر بخلاف ما رواه عليه عنه من ذكرنا ؟ حسين المعلم
5067 - فوجدنا قد حدثنا ، قال : أخبرنا أحمد بن شعيب إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا عن خالد - يعني ابن الحارث - ، عن حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحسبه قال: وابن عباس لا يحل - يشك حسين من الحديث في " يحل " - أن يعطي عطية ثم يرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي عطية ، ثم يرجع فيها [ ص: 65 ] ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم عاد في قيئه .
قال : وكان فيما رواه أبو جعفر خالد ، عن حسين ، شك حسين في الذي في حديثه هذا مما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من : " لا يحل لأحد أن يعطي عطية " من غير شك منه ، فيما بقي من الحديث ، فعاد حديثه هذا إلى أن الذي لا يشك فيه منه أنه : لا يرجع أحد في عطيته ، إلا الوالد فيما يعطي ولده .
وكذلك وجدناه من رواية غيره ، عن ، وإن كان قد خالفه في إسناده . عمرو بن شعيب
5068 - كما حدثنا ، قال : أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثني أحمد بن حفص بن عبد الله ، قال : حدثني أبي عن إبراهيم - وهو ابن طهمان - ، عن سعيد بن أبي عروبة عامر الأحول ، عن ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : جده لا يرجع أحد في هبة ، إلا والد من ولده ، والعائد في هبته كالعائد في قيئه .
[ ص: 66 ] ثم نظرنا : هل رواه عن طاوس غير من ذكرنا . ؟
5069 - فوجدنا قد حدثنا ، قال : أخبرنا أحمد بن شعيب محمد بن حاتم بن نعيم ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا حبان عن عبد الله - يعني ابن المبارك - عن إبراهيم بن نافع - يعني المخزومي - الحسن بن مسلم ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : طاوس طاوس : كنت أسمع وأنا صغير " عائد في قيئه " ، فلم أكن أظن أنه ضرب له مثلا ، قال : " فمن فعل ذلك ، فمثله كمثل الكلب يأكل ، ثم يقيء ، ثم يعود في قيئه لا يحل لأحد أن يهب هبة ، ثم يرجع فيها ، إلا والد من ولده " . قال .
[ ص: 67 ] قال : فعاد هذا الحديث من رواية أبو جعفر الحسن بن مسلم ، عن طاوس موقوفا عليه بذكره إياه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطعا ، والحسن بن مسلم ، فغير مجهول المقدار في صحة الرواية .
ثم نظرنا في متن هذا الحديث ، فوجدنا معنى : " لا يحل " لو كان ثابتا في الحديث غير مشكوك فيه ، لا يوجب منعا للواهب ولا للمعطي من الرجوع في هبته ، ولا في عطيته لغير ولده ، إذ كان قد يحتمل أن يكون ذلك على معنى : لا يحل لرجل أن يقذر نفسه بأن يجعلها برجوعه في هبته ، وفي عطيته ، كالكلب يقيء ، ثم يأكل فيه ، كما نهى - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام ، وأخبر أنه من السحت ، على النهي منه لأحد من أمته أن يدني نفسه ، لا على أن ذلك حرام ، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا ، فمثل ذلك ما كان منه - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " لا يحل لأحد أن يرجع في هبته أو في عطيته ، إلا الوالد لولده " على هذا المعنى ، وكان استثناؤه الوالد في ذلك فيما وهب وفيما أعطى ولده ، على أنه في مال ولده بخلافه في مال غيره ، إذ كان قد قال لمن ذكر له أن أباه يريد أن يحتاج ماله ، " أنت ومالك لأبيك " .
وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا ، فجعل دخوله في مال ولده ، وإن كان من هذه الجهة ، بخلاف دخوله بها في مال غيره ، وقد يحتمل أن يكون ما أباحه من ذلك من مال ولده على [ ص: 68 ] الأحوال التي يجب له بها الدخول في مال ولده ، فلا يكون لولده أن يمنعه من ذلك ومن بسط يده فيه عندها ، مع أنا قد تأملنا هذا الحديث ، فوجدناه مضافا إلى ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد روينا عن ابن عمر ، عن ابن عمر عمر - رضي الله عنه - فيما تقدم منا في كتابنا هذا مما حدث به عنه سماعا له منه ، أنه قال فيمن وهب هبة : أنه أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى .
فاستحال أن يكون مع علمه وجلالة مقداره سمع من ابن عمر عمر شيئا قد سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه ، فيترك أن يقول له : إني قد سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في هذا خلاف الذي قلته فيه ، واستحال أيضا أن يكون بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر شيئا عن عمر - رضي الله عنه - يقول منه فيه ليستعمله الناس ، وعنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه ما يخالف ذلك الحكم ، فعاد معنى حديث طاوس هذا إلى ما رواه الحسن بن مسلم عليه مما ذكرنا بانتفائه عن إلى الانقطاع الذي لا يحتج بمثله معه ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق . ابن عمر