[ ص: 420 ] 654 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لعبد الله بن عمر في امرأته التي كان طلقها وهي حائض أن يراجعها فإذا طهرت طلقها وهي طاهر أو حامل .
4223 - حدثنا حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن سفيان محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن حدثه . عن سالم رضي الله عنهما قال ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال : فليراجعها فإذا طهرت طلقها وهي طاهر أو حامل ابن عمر قيل للنبي عليه السلام إن .
4224 - وحدثنا فهد حدثنا وحدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا أحمد بن شعيب ، قالا : حدثنا محمود بن غيلان ، عن وكيع ، عن سفيان محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن [ ص: 421 ] عن سالم مثله . ابن عمر
فكان هذا الحديث مما استدل به قوم من أهل العلم ممن مذهبه أن الحامل لا تحيض على مذهبه ذلك وقال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقها بعد أن يراجعها وهي طاهر أو حامل دل ذلك أن الحمل لا حيض فيه لأنه لو كان فيه حيض لم يأمره أن يطلقها في حال قد تكون فيها حائضا وفي أمره إياه أن يطلقها في تلك الحال من غير أن يقول له غير حائض ما قد دل على أن لا حيض في الحمل . ابن عمر
وقال الذين خالفوهم في ذلك : هذا الكلام الذي ذكرتموه في هذا الحديث مستحيل لأنه لم يطلقها وهي طاهر فذكر موضع الطهر الذي يكون فيه موضع ذلك الطلاق ، ثم قال أو حامل والحامل موضع للطلاق فلم تكن الضرورة تدعو إلى ذكر الحمل ; لأن المقصود بطلاق السنة إليه هو الطهر وإذا كان الحمل لا حيض فيه كان طهرا وكان الكلام به فضلا وكان ذكر الطهر الذي قبله يغني عن ذكره [ ص: 422 ] وحاش لله عز وجل أن يكون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحتاج إليه وما لا فائدة فيه .
فكان من جوابنا لهذا القائل ، عن الذي خاطبهم بهذا الخطاب أن في هذا الكلام المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الفائدة وذلك أن الطاهر لا تطلق في طهرها إلا أن تكون غير مجامعة فيه ، والحامل جائز أن تطلق في حملها وقد جومعت فيه أو لم تجامع ; لأن جماع الطاهر جماع قد يكون عنه حمل ، وجماع الحامل جماع لا يكون عنه حمل ، فكان حكم الطهر الذي لا حمل معه وحكم الطهر بالحمل فيهما هذا المعنى الذي ذكرنا مما يتباينان فيه ويختلفان فيه ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقها طاهرا طهرا لم يجامعها فيه وإن كان لم ينقل إلينا في هذا الحديث فإنه قد نقل إلينا في غيره . ابن عمر
4225 - كما قد حدثنا فهد حدثنا حدثنا علي بن معبد ، عن أبو المليح الرقي . ميمون بن مهران
عن رضي الله عنهما ابن عمر أنه طلق امرأته في حيضها فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر ، فإذا طهرت فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يجامع .
فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماع عن الطهر الذي أمره بالطلاق فيه ، وأمره أن يكون طلاقه لها وهي طاهرة غير مجامعة ، ولم ينف الجماع [ ص: 423 ] عن الحامل ; لأن جماع الحامل لا يمنع من طلاقها للسنة ، فبان بحمد الله ونعمته أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر عنه في حديث محمد بن عبد الرحمن فيه أكثر الفائدة .
ومما يدل أيضا أن الحامل لا تحيض ما قد رويناه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم منا من كتابنا هذا في أمره صلى الله عليه وسلم في السبايا أن لا توطأ حامل منهن حتى تضع وأن لا توطأ غير حامل منهن حتى تحيض ، فكان معقولا عنه صلى الله عليه وسلم بذلك أنه أراد أن الحيض إذا كان علم به أن لا حمل حل الوطء الذي كان لا يحل لو كان حمل ، ولأنه لو كان الحيض لا ينفي الحمل لكان الحيض والطهر جميعا بمعنى واحد ، ولكنه بخلاف ذلك لأنه إذا كان حيض علم أن لا حمل معه فهذا دليل صحيح على أن الحيض لا يكون مع الحمل .
فقال قائل : فقد روي ، عن رضي الله عنها أن الحامل تحيض وذكر في ذلك . عائشة
ما قد حدثنا حدثنا الربيع بن سليمان المرادي شعيب بن الليث حدثنا وما قد حدثنا الليث بن سعد حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبي وشعيب بن الليث حدثنا ، عن الليث بن سعد . بكير بن عبد الله بن الأشج
[ ص: 424 ] عن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها سئلت عن الحامل ترى الدم فقالت : لا تصلي . عائشة أن
فكان جوابنا له في ذلك أن هذا الحديث قد روي ، عن رضي الله عنها كما ذكر وقد روي عنها خلاف هذا القول في حديث آخر وهو . عائشة
ما قد حدثنا علي بن شيبة حدثنا حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، عن بشر بن المفضل ، عن سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن مطر يعني الوراق . عطاء
عن عائشة . في الحامل ترى الدم قال : لا تدع الصلاة
وما قد حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى ، عن مطر الوراق . عطاء بن أبي رباح
[ ص: 425 ] عن رضي الله عنها عائشة . في الحامل ترى الدم قالت : تغتسل وتصلي
وما قد حدثنا حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا حبان بن هلال حدثنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى . عطاء
عن رضي الله عنها قالت : عائشة . الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل
فكان هذا عندنا عن أولى مما ذكرناه عنها مما يخالف ذلك لجلالة عائشة عطاء ولموضعه من العلم ولأن موضع أم علقمة من العلم ليس كذلك .
فقال قائل فإن قد روت عن عمرة رضي الله عنها في ذلك ما يوافق ما روته عنها عائشة أم علقمة فيه .
فكان جوابنا له في ذلك أنا لم نجد ذلك عن صحيحا وإنما وجدناه من رواية عمرة أهل البيت ، عن يحيى بن سعيد ، عن رضي [ ص: 426 ] الله عنها بلا ذكر عائشة لعمرة فيه .
كما حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حدثنا حجاج بن منهال ، عن حماد بن سلمة . يحيى بن سعيد
عن أنها قالت : عائشة . الحبلى إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض
وكما حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حدثنا حجاج بن منهال قال حدثت همام يحيى بن سعيد بحديث مطر الوراق يعني الذي ذكرناه في هذا الباب فأنكره وقال قالت رضي الله عنها : عائشة . لا تصلي
ثم قد قال بهذا القول أعني في أن الحامل لا تدع الصلاة برؤية الدم عطاء بن أبي رباح والحسن البصري .
كما حدثنا فهد ، قال : حدثنا حدثنا أبو نعيم ، عن سفيان جامع بن أبي راشد قال : وسئل عن الحامل ترى الدم قال : تتوضأ وتصلي عطاء . سمعت
[ ص: 427 ]
وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن حدثنا حدثنا سعيد بن منصور أخبرنا هشيم ، عن يونس الحسن . في الحامل ترى الدم قال : هي بمنزلة المستحاضة تغتسل كل يوم غسلا من الظهر إلى الظهر
وكما حدثنا علي بن شيبة حدثنا حدثنا يحيى بن يحيى ، عن سفيان بن عيينة جامع بن أبي راشد ، عن قال : عطاء . هي بمنزلة المستحاضة تغتسل كل يوم من الظهر إلى الظهر
فهذا هو القول عندنا لما قد دللنا عليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، كما حدثنا محمد بن العباس حدثنا حدثنا علي بن معبد محمد بن الحسن حدثنا ، عن يعقوب أبي حنيفة ولم يحك فيه خلاف بينه وبين أحد من أصحابه ، والله نسأله التوفيق . في الحامل ترى الدم قال : تصلي .