[ ص: 223 ] 632 - باب بيان مشكل ما اختلف فيه أهل العلم في أكفان الموتى ، فقال بعضهم : هي من رؤوس تركاتهم ، وقال بعضهم : هي من أثلاث تركاتهم ، بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على ذلك .
قال : لا نعلم أحدا من أهل العلم ذهب إلى أن أكفان الموتى من أثلاث تركاتهم غير أبو جعفر ; فإنه روي عنه في ذلك ما أخذناه . سعيد بن المسيب
عن هارون بن كامل إما قراءة عليه وإما إجازة منه لنا ، قال : أخبرنا ، قال : حدثني عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث بن سعد ، عن عبيد الله بن أبي جعفر . بكير وهو ابن عبد الله بن الأشج
عن سعيد بن المسيب ، وإن كان قد روي عنه خلاف ذلك . أنه قال : كفن الميت من ثلثه
[ ص: 224 ] كما حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش ومحمد بن خزيمة بن راشد البصريان ، قالا : حدثنا ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، عن قتادة الحسن قالا : وسعيد . الكفن من جميع المال
فأما من سوى من أهل العلم فعلى أن ذلك من رؤوس التركات منهم سعيد بن المسيب الحسن وقد ذكرناه في هذا الحديث .
ومنهم ابن سيرين .
كما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا يوسف بن عدي الكوفي ، عن عبد الله بن إدريس . هشام وهو ابن حسان
عن الحسن قالا : وابن سيرين . الكفن من جميع المال
[ ص: 225 ] ومنهم مجاهد .
كما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا يوسف بن عدي ، عن عبد الله بن إدريس . عثمان بن الأسود
عن قال : مجاهد . الكفن والحنوط من جميع المال
وقد وجدنا عن هذا القول أيضا . عبد الله بن عمر
كما حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش ومحمد بن خزيمة ، قالا : حدثنا ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الحسن بن أبي جعفر ، قال : حدثني ، عن مطر الوراق . بكر بن عبد الله المزني
عن رضي الله عنهما قال : ابن عمر . الكفن من جميع المال
ولما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف طلبنا الوجه فيما اختلفوا فيه من ذلك والأولى مما قالوه مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
4046 - فوجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا أبا أمية ، عن جعفر بن عون المخزومي ثم العمري ، عن الأعمش . شقيق
عن قال : خباب مصعب بن عمير ; قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة ، فكنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه ، فقال [ ص: 226 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر ، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله عز وجل ، ووجب أجرنا على الله عز وجل فمنا من مات ولم يأكل من أجره وكان منهم . قال : أي يجنيها يأكل منها . أبو جعفر
4047 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري ، قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن محمد بن جحادة ، عن سليمان . أبي وائل
عن ، ثم ذكر مثله . خباب الأرت
قال لنا قال لنا ابن أبي داود أبو معمر هكذا كانت في كتاب عبد الوارث خباب الأرت والذي يقول الناس كلهم سواه خباب بن الأرت .
4048 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا بشر بن [ ص: 227 ] عمر الزهراني ، عن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه قال : جده
رضي الله عنه بطعام فقال : قتل عبد الرحمن بن عوف مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد ما يكفن فيه إلا برده ، وقتل حمزة عليه السلام أو رجل آخر رضي الله عنه وكان خيرا مني فلم يوجد ما يكفن فيه إلا برده ، لقد خشيت أن قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ، ثم جعل يبكي . أتي
4049 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا أبا أمية محمد بن سابق الكوفي ، قال : أخبرنا ، عن إبراهيم بن طهمان . أبي الزبير
عن قال : جابر . شهداء أحد دفنوا في ثيابهم
4050 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثني عبد الله بن وهب أن أسامة بن زيد الليثي حدثهم . ابن شهاب
أن حدثه ، أنس بن مالك . أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا [ ص: 228 ] بدمائهم ولم يصل عليهم
4051 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا أبا أمية ، قال : حدثنا خالد بن القطواني عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري ، قال : حدثني ، عن الزهري عبد الرحمن بن كعب بن مالك .
عن ، أبيه حمزة ؟ فقال رجل : وأعزك الله أنا رأيت مقتله ، قال : فانطلق فأرناه ، فخرج حتى وقف على حمزة فرآه قد شق بطنه وقد مثل به ، فقال : يا رسول الله مثل به ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه ، ووقف بين ظهراني القتلى ، فقال : أنا شهيد على هؤلاء ، لفوهم في دمائهم فإنه ليس جرح يجرح [ ص: 229 ] في الله عز وجل إلا جاء يوم القيامة يدمى ، لونه لون الدم ، وريحه ريح المسك ، قدموا أكثر القوم قرآنا واجعلوه في اللحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد : من رأى مقتل .
4052 - وحدثنا أحمد بن الحسن بن القاسم الكوفي ، قال : حدثنا ، عن علي بن عاصم ، عن عطاء بن السائب . سعيد بن جبير
عن رضي الله عنهما قال : ابن عباس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى [ ص: 230 ] أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وقال : ادفنوهم بدمائهم وثيابهم .
قال : فكان ما في هذه الآثار من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفن الموتى المذكورين فيها رضي الله عنهم في ثيابهم التي هي جميع أموالهم التي تركوها بعدهم بغير شيء يراعى من ما يكون مصروفا في قضاء دين إن كان عليهم ، ومن غير شيء يراعى مما يعود على وارثيهم من تركاتهم يكون مثلي ما كفنوا فيه من تركاتهم ، وفي ذلك ما قد دل على أن أكفان الموتى من تركاتهم مبداة على ديونهم وعلى وصاياهم وعلى ما يجب لوارثيهم من تركاتهم بمورثهم عنهم ، وهذا قول فقهاء الأمصار جميعا الذين تدور الفتيا عليهم ويرجع فيها إلى أقوالهم ، والله عز وجل نسأله التوفيق .