[ ص: 290 ] 522 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الركوب على جلود السباع
3247 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ونصر بن مرزوق جميعا ، قالا : حدثنا ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، عن عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جريج ، عن حبيب بن أبي ثابت عاصم بن ضمرة ، عن عليه السلام علي أنه أتي ببغلة عليها سرج خز ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخز ، وعن ركوب عليه ، وعن جلوس عليه ، وعن جلود النمور ، وعن جلوس عليها ، وعن ركوب عليها .
[ ص: 291 ]
3248 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا الحسن بن الربيع ، عن عبد الله بن إدريس ، عن يزيد بن أبي زياد الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن ، قال : عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرة وهي جلود السباع .
[ ص: 292 ]
3249 - حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : حدثنا يحيى بن حمزة ، قال : حدثني الأوزاعي ، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير حمران ، قال : فدعا نفرا من معاوية الأنصار في الكعبة ، فقال : أنشدكم بالله ، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صفف النمور ؟ قالوا : اللهم نعم ، قال : وأنا أشهد حج .
[ ص: 293 ]
3250 - حدثنا إسماعيل بن حمدويه البيكندي ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال الأنماطي ، عن همام ، عن قتادة أبي شيخ الهنائي ، قال : ، فقال معاوية معاوية : أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب صفف النمور ، قالوا : اللهم نعم ، قال : وأنا أشهد كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند .
3251 - حدثنا ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، عن بقية بن الوليد بحير بن سعد - يعني الكلاعي - ، عن ، عن خالد بن معدان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدام بن معدي كرب نهى عن الركوب على جلود السباع .
[ ص: 294 ]
3252 - حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا روح بن عبادة - ( ح ) وحدثنا سعيد - يعني ابن أبي عروبة أحمد بن الحسن بن القاسم الكوفي ، حدثنا ، عن يزيد بن هارون ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي مليح بن أسامة أبيه ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع .
قال : وكان فيما قد رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : أيما إهاب دبغ فقد طهر ، ما قد عم [ ص: 295 ] به الأهب كلها ، ودخل في ذلك جلود السباع ، ولم يجز لأحد أن يخرج مما قد عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك القول إلا بما يوجب له إخراجه به من آية مسطورة ، ومن سنة مأثورة ، ومن إجماع من أهل العلم عليه . أبو جعفر
وإذا كان ذلك كذلك ، وجب به دخول جلود السباع في الأهب التي تجب طهارتها بالدباغ ، وإذا كان ذلك كذلك عقلنا أن النهي الذي جاء في الآثار التي رويناها في هذا الباب عن الركوب على جلود السباع لم يكن ؛ لأنها غير طاهرة بالدباغ الذي فعل بها ، ولكن لمعنى سوى ذلك ، وهو ركوب العجم عليها لا ما سوى ذلك .
ومما قد دل على ما ذكرنا ما في حديث علي رضي الله عنه مما حكاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الخز ... عن ركوب عليه ، وعن جلوس عليه ، فلم يكن في ذلك نهي منه عن لباس الثياب المعمولة منه ، وكيف يكون ذلك كذلك ، وقد لبس الخز من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تابعيهم من قد لبسه ، وجرى الناس على ذلك إلى يومنا هذا ، وإذا كان لبسه مباحا ، والركوب عليه مكروها ، دل ذلك أن الكراهة للركوب عليه إنما هو للمعنى الذي ذكرنا لا لما سواه .
ومثل ذلك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم ، أو يجعل على منكبيه حريرا أمثال الأعاجم مع إباحته أعلام الحرير في الثياب التي مقاديرها أكثر من مقادير الحرير الذي في هذين المعنيين .
وإذا كان ذلك كذلك ، عقلنا أن النهي عما نهى عنه من ذلك ليس [ ص: 296 ] الحرير بعينه ، ولكن للتشبيه بالعجم مما يفعلونه فيه ، وفيما يلبسون ثيابهم عليه .
ومما يدل على ما ذكرناه أيضا ما قد حدثنا ، قال : حدثنا يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا هشيم ، عن يونس ، عن ابن سيرين رضي الله عنه أنس بن مالك رأى رجلا وعليه قلنسوة بطائنها من جلود الثعالب ، فألقاه عن رأسه ، وقال : ما يدريك لعله ليس بذكي عمر بن الخطاب . أن
وفي هذا ما قد دل أنه لو علم أنه ذكي لم يكره له لبس ما هو فيه .
وما قد حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي ، قال : حدثنا سعيد بن هبيرة سماعا ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا حماد بن زيد سعيد بن يزيد ، عن ، عن أبي نضرة ، قال : مطرف بن عبد الله رضي الله عنه ، وإذا خياط يخيط بردا له على قطيفة ثعالب عمار بن ياسر . دخلت على
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : أخبرنا حماد بن سلمة ، عن الحجاج بن أرطاة ، [ ص: 297 ] عن أبي الزبير جابر . أنه كان لا يرى بجلود السباع بأسا إذا دبغت
حدثنا ، قال : حدثنا بحر بن نصر ، قال : أخبرني عبد الله بن وهب ، عن ابن لهيعة قرة بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن حيوئيل ، قال : الركوب لحاجة ، فدعوت له بدابتي وسرجي نمور ، فنزع الصفة ، فقلت له : الجديتان نمور ، فقال : إنما ينهى عن الصفة أبو أيوب . أراد
أفلا ترى أن أبا أيوب رضي الله عنه كره الركوب على الصفة من النمور ، ولم يكره الركوب على السرج الذي جديتاه نمور ، وفي ذلك ما قد دل على ما قد ذكرنا . فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ذكرنا قد كان مذهبهم في جلود النمور ما قد رويناه عنهم فيها ، وفي ذلك ما قد دل على أنهم إنما كانوا يكرهون منها ما يكونون به في استعمالها كالعجم في استعمالها ، ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 298 ] في ذلك غير ما قد ذكرنا ، وقد وجدنا عن تابعيهم رضي الله عنهم في ذلك ما قد دل على إباحتها أيضا ، وعلى أن الكراهة التي لحقتها من أجل ما ذكرنا لا مما سواه مما يوجب تحريمها .
كما حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، عن ابن لهيعة أبي الأسود كان له سرج نمور عروة بن الزبير . أن
وكما حدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، عن حماد بن زيد يحيى بن عتيق ، قال : على سرج منمر الحسن البصري ، ورأيت رأيت على سرج منمر . محمد بن سيرين
قال : وفيما ذكرنا من استعمال من استعمله من التابعين [ ص: 299 ] الذين ذكرنا ما قد دل على أنهم لم يروا الركوب عليه محرما ، وقد بقي في هذا الباب حديث أبو جعفر أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الركوب على النمور أخرناه لنأتي به في باب بعد هذا الباب هو أولى من هذا الباب إن شاء الله ، وبالله التوفيق .