[ ص: 134 ] 428 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر .
2705 - حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي ، قال : حدثنا عن شجاع بن الوليد عن الحسن بن صالح ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : جابر بن عبد الله الأنصاري أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر .
2706 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو نعيم قال : سمعت حسن بن صالح قال : سمعت عبد الله بن محمد بن عقيل رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله . جابر بن عبد الله
[ ص: 135 ]
2707 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو غسان ، عن الحسن بن صالح ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . جابر بن عبد الله
2708 - وحدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، عن همام بن يحيى القاسم بن عبد الواحد المكي ، عن ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : جابر بن عبد الله ، أيما عبد تزوج أو قال : نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر .
2709 - وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا ، [ ص: 136 ] قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : أنبأنا همام بن يحيى القاسم بن عبد الواحد ، قال : حدثني أن عبد الله بن محمد بن عقيل حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله . جابر بن عبد الله
2710 - وحدثنا فهد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو غسان مندل ، عن ، عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر
أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو زان . فقال قائل : ما معنى ما في هذه الآثار من إطلاق الزنا أو العهر على العبد المتزوج بغير إذن مولاه ، وليس فيه ذكر دخول منه بمن تزوجه كذلك ، ولا اختلاف بينكم أنه إذا تزوج كذلك ودخل أنه غير محدود ، وفي ذلك ما ينفي عنه أن يكون بعقده ذلك التزويج على [ ص: 137 ] نفسه ، كما في هذا الحديث مما أطلقه عليه بذلك .
فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه - : أنه أطلق عليه ما أطلق عليه في هذه الآثار للتزويج الذي يكون سببا للدخول الذي يكون به كما أطلق عليه في هذه الآثار ، فسمي سببه باسمه كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسميته الأشياء التي يتوصل إلى الزنى بها ، الزنى الذي هو اسم لحقيقة ما يكون بها .
2711 - كما حدثنا ، أبو أمية ، ومحمد بن علي بن داود قالوا : حدثنا وعلي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ، قال : حدثنا عفان بن مسلم ، قال : حدثنا همام ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي الضحى ، عن مسروق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله العينان تزنيان ، واليدان تزنيان ، والرجلان تزنيان ، والفرج يزني .
2712 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن علي بن داود ، [ ص: 138 ] قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أبي رافع رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . أبي هريرة
2713 - وكما حدثنا ، قال : أنبأنا يونس ، قال : أخبرني ابن وهب ، عن ابن أبي ذئب الحارث بن عبد الرحمن ، عن ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة كتب الله على كل عضو حظه من الزنا ، فالعين تزني ، وزناها النظر ، واللسان يزني وزناه الكلام ، واليدان تزنيان ، وزناهما البطش ، والرجل تزني وزناها المشي ، والسمع يزني وزناه الاستماع ، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه .
[ ص: 139 ]
2714 - حدثنا ، قال : حدثنا يوسف بن يزيد حجاج بن إبراهيم ، [ ص: 140 ] قال : أنبأنا ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن أبيه ، عن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة العينان تزنيان ، واللسان يزني ، واليدان تزنيان ، والرجلان تزنيان ، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه .
2715 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا محمد بن المنهال الضرير ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم ، عن العلاء أبيه ، عن رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . أبي هريرة
فكان فيما روينا من هذه الآثار إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه [ ص: 141 ] الأعضاء الزنى ، إذ كانت من أسبابه ، وإذ كان لا يوصل إليه إلا بها .
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدخل في هذا المعنى أيضا .
2716 - ما قد حدثنا ، علي بن معبد قالا : حدثنا وأبو أمية ، قال : حدثنا روح بن عبادة ثابت بن عمارة ، قال : سمعت غنيم بن قيس ، قال : سمعت يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبا موسى الأشعري أيما امرأة استعطرت ومرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ، وكل عين زانية .
فمثل ذلك ما قد رويناه عنه صلى الله عليه وسلم من إطلاقه على العبد المتزوج بغير إذن مواليه ما أطلقه عليه مما ذكر في هذه الآثار التي بدأنا بذكرها في هذا الباب ؛ لأنه سبب لما يستحق به ذلك الاسم ، ولم يحد في ذلك باتفاق أهل العلم أنه غير محدود فيه ؛ للشبهة التي دخلته من التزويج الذي تقدمه من وجوب العدة به ، ومن ثبوت نسب ولد ، إن كان منه ، وليس كل عاهر محدودا ، كما ليس كل سارق مقطوعا ، والله عز وجل نسأله التوفيق .