[ ص: 96 ] 424 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن زرع في أرض رجل بغير أمره زرعا ، لمن يكون ذلك الزرع من رب الأرض ومن زارعه .
2667 - حدثنا أحمد بن أبي عمران ، قال : حدثنا . أبو بكر بن أبي شيبة
2668 - وحدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا
2669 - وحدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني . الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي ، قال : حدثنا قالوا جميعا : حدثنا الهيثم بن جميل ، عن شريك ، قال أبي إسحاق السبيعي أحمد وفهد في حديثهما : عن ، وقال رافع بن خديج الحسن بن عبد الله في حديثه : عن ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : رافع بن خديج من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ويرد عليه نفقته .
[ ص: 97 ] ففي هذا الحديث أن من زرع في أرض رجل شيئا بغير أمره كان ما خرج من ذلك الزرع لرب تلك الأرض دون زارعه ، ولزارعه على رب الأرض نفقته التي أنفقها فيها ، ولا نعلم أحدا من أهل العلم تعلق بهذا الحديث ، وقال به غير ، فأما من سواه من أهل العلم فعلى خلافه ، وهو عندنا قول حسن لما قد شده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ؛ ولأن الذي بذره ذلك الرجل في تلك الأرض قد انقلب فيها فصار مستهلكا فيها ، ثم كان عنه بعد ذلك ما كان عنه مما هو خلافه ، وما كان سببه الأرض التي كان بذر فيها ، فكان من حق ربها أن يقول للذي بذر فيها ما بذر : ما كان في أرضي مما هي سببه هو غير ما بذرته فيها فهو لي دونك ، غير أنك قد أنفقت فيه نفقة حتى كان عنها ما أخرجته أرضي ، فتلك النفقة لما عاد إلي ما عاد إلي مما كانت أرضي سببه نفقة على شيء قد صار [ ص: 98 ] لي دونك ، فتلك النفقة علي لك ، فهذا قول حسن لا ينبغي خلافه ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشده مما سنذكره في الباب الذي يتلو هذا الباب إن شاء الله ، وبه التوفيق . شريك بن عبد الله النخعي