[ ص: 200 ] 386 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا يمنع أحدكم جاره أن يغرس خشبة في جداره
2407 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال : حدثنا ، عن حسين بن علي الجعفي ، عن زائدة بن قدامة ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره .
2408 - حدثنا قال : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال : حدثنا أسد ، عن قيس بن الربيع ، عن سماك ، [ ص: 201 ] عن عكرمة رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس من ابتنى فليدعم جذوعه على حائط جاره .
2409 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عاصم النبيل ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار هشام بن يحيى أن عكرمة بن سلمة بن أبي ربيعة أخبره بني المغيرة أعتق أحدهما إن وضع الآخر خشبة في جداره ، فلقيا مجمع بن يزيد وناسا من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يمنع أحدكم أخاه أن يضع خشبة في جداره . فقال لأخيه : قد علمت أنك مقضي لك علي فضع الأساطين وراء الحائط ، وضع خشبك فيها أن أخوين من .
قال : فأنا أدركت تلك الأساطين . عمرو بن دينار
[ ص: 202 ]
2410 - حدثنا قال : حدثنا علي بن معبد قال : حدثنا مكي بن إبراهيم فذكر بإسناده مثله . ابن جريج
2411 - وحدثنا قال : أنبأنا يونس أن ابن وهب أخبره عن مالكا ، عن ابن شهاب ، عن الأعرج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة لا يمنع أحدكم جاره أن يغرس خشبة في جداره .
2412 - وحدثناه مرة أخرى قال : أنبأنا يونس قال : أخبرني ابن وهب مالك ، عن ويونس فذكر بإسناده مثله ، وزاد ثم يقول ابن شهاب : مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم . أبو هريرة
2413 - وحدثناه قال : حدثنا أبو أمية قال : حدثني خالد بن مخلد القطواني ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج [ ص: 203 ] رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ، غير أنه قال : " أن يغرز خشبه في جداره " مكان ما قاله أبي هريرة يونس : خشبة في جداره .
2414 - وحدثنا قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن الأعرج ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ، وقال : خشبة في جداره ، كما قال أبي هريرة أبو أمية .
2415 - وحدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب بن جرير قال : سمعت أبيه الزبير بن الخريت يحدث عن ، [ ص: 204 ] عن عكرمة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ليس للرجل أن يمنع جاره أن يضع خشبة في جداره .
2416 - وحدثنا قال : حدثنا عبد العزيز بن معاوية العتابي قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال : حدثنا هشام الدستوائي ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره .
2417 - وحدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال : حدثنا المقدمي محمد بن أبي بكر قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن محمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة إذا سأل أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره فلا يمنعه .
[ ص: 205 ] قال : فكان هذا الحديث على سؤال الجار جاره أن يضع خشبة على جداره ، وقد وافق أبو جعفر محمد بن أبي حفصة على ذلك ، عن غير واحد ، منهم : الزهري عقيل بن خالد .
2418 - كما حدثنا محمد بن عزيز قال : حدثنا سلامة بن روح ، عن ، عن عقيل أن ابن شهاب أخبره أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبا هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم أبو هريرة من سأله جاره أن يضع في جداره خشبة فلا يمنعه ، قال . ومنهم . سفيان بن عيينة
2419 - حدثنا قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن الأعرج رضي الله عنه سمعه يقول : ثم ذكر مثله . أبي هريرة
[ ص: 206 ] ومنهم : سليمان بن كثير .
2420 - حدثنا قال : حدثنا أبو أمية قال : حدثنا سعيد بن سليمان سعدويه قال : سمعت سليمان بن كثير يحدث عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ، غير أنه لم يقل : والله لأرمين بها بين أكتافكم . أبي هريرة
قال : فكانت هذه الأحاديث على السؤال من الجار لجاره وفيها ما قد دل على أن الجار ليس له وضع خشبة على جدار جاره إلا بعد سؤاله إياه ذلك وانتظاره ما يكون منه إليه في ذلك ، وفي ذلك ما قد دل أن ذلك السؤال عند حاجة الجار إليه من جاره وأن الإباحة لذلك قد تحتمل أن تكون على الاختيار لا على الوجوب كمثل قوله عز وجل : والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا . وكان أهل العلم جميعا لا يختلفون أن ذلك على الندب والحض على الخير لا على الوجوب ولا على الحتم ، فمثل ذلك عندنا - والله أعلم - قول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه . هو أيضا على الحض والندب لا على الحتم ، ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد .
ليس ذلك على الإيجاب عند أهل العلم جميعا ولكنه [ ص: 207 ] على الحض والندب ، وعلى ما يرى في ذلك الأزواج من الصلاح وإصابة الخير مما لا يدخل عليهم معه من أزواجهم ما لا يصلح .
[ ص: 208 ] وقد روي عن رضي الله عنه أيضا بخلاف ما قد رويناه عنه . أبي هريرة
2421 - كما حدثنا قال : حدثنا الربيع المرادي قال : حدثنا أسد ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن عكرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة نهى أن يمنع الرجل جاره أن يضع خشبة على جداره .
2422 - وكما حدثنا قال : حدثنا الربيع قال : حدثنا أسد ، عن قيس بن الربيع منصور بن دينار ، عن أبي عكرمة المخزومي ، عن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة : لأضربن بها بين أعينكم وإن كرهتم أبو هريرة لا يحل لامرئ مسلم أن يمنع جاره خشباته يضعها على جداره ثم يقول .
[ ص: 209 ] قال : وما في هذين الحديثين غير مخالف عندنا لما قد رويناه قبله في هذا الباب والله أعلم . أما ما في الأول منهما فعلى المنع مما لا يضر .
وأما الثاني منهما فعلى مثل ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة لذي مرة سوي لم يعن بذلك أنها تكون حراما عليه عند حاجته إليها كما تكون حراما على الأغنياء عنها ، ولكن لا تحل له من جميع جهاته ، كما يحل للعاجز عن الاكتساب بقوته ما يغنيه عنها .
فمثل ذلك قوله : لا يحل لامرئ مسلم أن يمنع جاره ، هو على ذلك أيضا لأنه قد يستطيع أن يبيحه ذلك فيرجع بعد ذلك إلى أن [ ص: 210 ] لا ضرر عليه فيما أباحه إياه كما لا ضرر عليه فيه لو لم يبحه إياه .
ومثل ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
2423 - مما قد حدثنا ابن أبي عمران قالا : حدثنا ومحمد بن علي بن داود عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال : حدثنا أبو المحياة يحيى بن يعلى الأسلمي ، عن ، عن الأعمش قال : أنس استشهد منا غلام يوم أحد فجعلت أمه تمسح التراب عن وجهه وتقول : أبشر هنيئا بالجنة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وما يدريك ؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره .
[ ص: 211 ] والله عز وجل نسأله التوفيق .