[ ص: 141 ] 304 - باب بيان مشكل ما قد اختلف الناس فيه من المعسر بالدين الذي عليه هل يؤاجر في ذلك حتى يقضي دينه من أجرته أم لا ؟ وهل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء أم لا ؟ قال : ما علمنا أحدا من أهل العلم ذهب إلى إجارة المدين الذي لا شيء له حتى يقضي دينه من أجرته غير أبو جعفر ، فإنه قد كان يذهب إلى ذلك ، ولا أعلمني إلا أخذت ذلك من قوله عن ابن شهاب الزهري هارون بن كامل ، عن عبد الله بن صالح ، عن ، عن الليث بن سعد ، عن يونس بن يزيد . وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدفع ذلك ويخالفه . ابن شهاب
1879 - كما قد حدثنا ، قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى . عبد الله بن يوسف
وكما قد حدثنا ، الربيع بن سليمان المرادي ، فأما ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم الربيع فقال : حدثنا شعيب بن الليث ، وأما محمد بن عبد الله فقال : أخبرنا أبي وشعيب بن الليث .
وكما قد حدثنا ، قال : حدثنا أبو أمية [ ص: 142 ] قالوا جميعا : حدثنا يحيى بن إسحاق البجلي ( ح ) الليث
وكما حدثنا ، قال : حدثنا يونس ، قال : أخبرني ابن وهب ، ثم اجتمع عمرو بن الحارث عمرو والليث فقالا : عن ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه قال : أبي سعيد الخدري أصيب رجل في ثمار ابتاعها ، فكثر دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقوا عليه فتصدق عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك .
فكان فيما روينا من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لغرماء المدين المذكور فيه بعد صدقة الناس عليه بما تصدقوا به عليه لقضاء دينه : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك . وكان في ذلك ما قد دفع أن يكون لهم إجارته ، ليستوفوا ديونهم من أجرته ، والله تعالى نسأله التوفيق .