[ ص: 30 ] 222 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره الذي أصيب أنفه أن يتخذ مكانه أنفا من ذهب .
1406 - حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي ، قال : حدثنا غسان بن عبيد الموصلي ، وحدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ، وحدثنا أبو عاصم سليمان بن شعيب الكيساني ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، والخصيب بن ناصح ( ح ) وحدثنا وأسد بن موسى محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا ، وحدثنا حجاج بن منهال قال : حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، ، قالوا جميعا : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن أبو الأشهب عبد الرحمن بن طرفة ، عن جده عرفجة بن أسعد ، أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية ، فاستعمل أنفا من ورق فأنتن عليه ، فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب ففعل } .
[ ص: 31 ]
1407 - وحدثنا ، قال : أخبرنا أحمد بن شعيب محمد بن معمر ، قال : حدثنا ، عن حبان سلم بن زرير ، عن عبد الرحمن بن طرفة ، عن عرفجة بن أسعد ، ثم ذكر مثله .
[ ص: 32 ]
1408 - وحدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي سلم بن زرير ، عن عبد الرحمن بن طرفة ، عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية أن ، ثم ذكر هذا الحديث .
قال : ففي هذا الحديث إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل المذكور فيه أن يتخذ مكان أنفه الذي أصيب به أنفا من ذهب لما اشتكى إليه أن الأنف الذي اتخذه قبل ذلك من الورق أنتن عليه ، فقال : قائل : فهل كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تحريمه لبس الذهب أو بعد تحريمه لبسه ، فإن لبس الذهب قد كان مباحا ثم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على الرجال . أبو جعفر
1409 - وذكر في ذلك ما قد حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا مسدد بن مسرهد ، عن يحيى بن سعيد ، قال : حدثني عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ، [ ص: 33 ] وجعل فصه مما يلي كفه ، فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة } .
1410 - وما قد حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، عن أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله . ابن عمر
1411 - حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : قرأت [ ص: 34 ] على القعنبي ، عن مالك بن أنس ، عن عبد الله بن دينار { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر كان يلبس خاتما من ذهب ثم ، قال : فنبذه وقال : لا ألبسه أبدا ، فنبذ الناس خواتيمهم } ، قال : ففي هذا الحديث لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب إذ كان في هذا الحديث مباحا ، ونبذه إياه بعد ذلك لما عاد لبسه حراما ، فإن كان أمره عرفجة باتخاذ أنف من ذهب في حال الإباحة للبس الذهب ، فلا حجة لكم في إباحة مثله الآن في حال تحريم لبس الذهب ، ولا دليل معكم فيما كان منه صلى الله عليه وسلم لعرفجة أنه كان بعد تحريمه لبس الذهب .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنا لم نأت بحديث عرفجة هذا لما أتينا به له إلا بعد قيام الدليل عندنا ، أن إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفجة ما أباحه إياه مما ذكر في حديثه كان [ ص: 35 ] بعد تحريمه لبس الذهب على الرجال ، وذلك أن عرفجة قد كان قبل تشكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر تشكيه إياه إليه في حديثه لو كان في إباحة لبس الذهب له قد كان غنيا عن استعلام حكم نفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم نفسه بذلك ؛ لأنه قد كان يعرف الورق ويعلم أنه قد كان يلحقه الصدأ حتى يكون سببا لإنتانه عليه إذا استعمله فيما استعمله فيه ، وأن الذهب بخلاف ذلك ؛ إذ كان لا يلحقه الصدأ الذي يكون عنه من الإنتان مثل ما يكون في الورق ، أو كان غير عالم بذلك ، فقد كان قادرا على استعلامه من خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لتساوي الناس في ذلك ، ولما قصد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشكى ذلك إليه إرادة منه أن يبيحه اتخاذ ما لا ينتن عليه إذا جعله بالمكان الذي يحتاج إلى جعله فيه ، أن ذلك إنما كان احتياجه على حكم ذلك في الديانة ، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أجابه به في ذلك ، وأمره بما أمره به فيه ، وهذه مسألة مما قد اختلف أهل العلم في مثلها ، وهو شد الأسنان إذا تحركت بما يحتاج إلى شدها به من ورق ومن ذهب ، فروي عن في شدها بالذهب قولان مختلفان : أحدهما كراهة ذلك ، كما قد حدثنا أبي حنيفة محمد بن العباس ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا محمد بن الحسن ، عن يعقوب ، عن بذلك ، ولم يحك فيه خلافا . أبي حنيفة
والآخر منهما ما قد حدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد ، قال : أخبرنا بشر بن الوليد الكندي ، قال : سمعت يقول : قال أبا يوسف : [ ص: 36 ] لا بأس أن يشدها بالذهب ولم يحك في ذلك خلافا ، وفي الروايتين جميعا عن أبو حنيفة أنه لا بأس أن يشدها بالذهب وقال أبي حنيفة محمد بن الحسن في رأيه من رواية محمد بن العباس : لا بأس أن يشدها بالذهب ، وقد روي في ذلك عن غير واحد من المتقدمين إباحة شدها بالذهب .
حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، قالا : حدثنا وأسد بن موسى ، عن أبو الأشهب ، قال : حماد المغيرة بن عبد الله أمير الكوفة قد ضبب أسنانه بالذهب ، فذكرت ذلك ، فقال : لا بأس به لإبراهيم . رأيت
وكما حدثنا ، قال : حدثنا أبو أمية . موسى بن داود
وكما حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو غسان ، قالا : حدثنا وموسى بن داود طعمة بن عمرو ، قال : موسى بن طلحة . رأيت صفرة الذهب بين ثنايا - أو قال : ثنيتي -
[ ص: 37 ]
وكما حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا سعيد بن سليمان النشيطي ، عن حماد بن سلمة ، قال : حميد الطويل يشد أسنانه بالذهب الحسن . رأيت
وحدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود عبد الرحمن بن المبارك ، قال : حدثنا يحيى بن ميسرة ، عن عون العقيلي ، أن عبد الرحمن بن أبي بكرة . كان قد بلغ سنا ، وكان يولد له فسقطت أسنانه فأعيدت بسلسلة من ذهب
وكما حدثنا ، قال : حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا أبو النضر ، وكما حدثنا شعبة سليمان بن شعيب ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : حدثنا ، قال : شعبة أبا التياح وأبا جمرة وأبا نوفل بن أبي عقرب ، قد ضببوا أسنانهم بالذهب . رأيت
[ ص: 38 ]
وكما قد حدثنا ، قال : حدثنا أبو أمية عرفان بن عاصم بن عرفان البزاز البصري ، قال : حدثني أبي ، قال : يزيد الرشك مشبكة أسنانه بالذهب . رأيت
وكما قد حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : حدثنا الخصيب بن ناصح ، قال : عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة قد شد أسنانه بالذهب . رأيت
وكما حدثنا ، قال : حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا روح بن عبادة علي بن سويد بن منجوف ، قال : مشبكة أسنانه بالذهب أبا رافع . رأيت
قال لنا : ورأيت أبو أمية بدل بن المحبر [ ص: 39 ] وهوذة بن خليفة وإبراهيم بن زياد - سبلان - مشبكة أسنانهم بالذهب .
قال : ولا نعلم عن أحد من المتقدمين خلافا لهذا القول غير ما ذكرناه فيه عن أبو جعفر من قوله الذي يخالفه فيه من العلماء لا سيما وقد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من الإباحة أبي حنيفة لعرفجة ما قد كان مما رويناه في هذا الباب ، والله نسأله التوفيق .