[ ص: 66 ] 160 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يذبح عن المولود الذكر يوم سابعه هل هو شاة أو شاتان ؟
1038 - حدثنا قال : أخبرنا يونس قال : أخبرنا ابن وهب أن جرير بن حازم حدثه ، عن قتادة قال : أنس بن مالك حسن وحسين بكبشين عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن .
1039 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال : حدثنا قال : حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري ، عن عبد الوارث بن سعيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ابن عباس الحسن كبشا وعن الحسين كبشا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن .
[ ص: 67 ] قال : وفيما روينا ما قد دل على أن الذي يذبح عن المولود الذكر يوم سابعه شاة واحدة كما يذبح عن الأنثى ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يخالف ذلك وأنه يذبح عن الذكر شاتان وعن الجارية شاة . أبو جعفر
1040 - كما حدثنا قال : حدثنا يونس قال : حدثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد أبيه ، عن سباع بن ثابت سمعه من التي تحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أم كرز الكعبية عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة . لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا .
1041 - وكما حدثنا يونس وعبد الغني بن أبي عقيل قالا : حدثنا [ ص: 68 ] ، عن سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن حبيبة بنت ميسرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أم كرز الخزاعية عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة .
1042 - حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال : حدثنا قال : حدثنا أسد بن موسى عبد الجبار بن ورد المكي قال : سمعت يقول : ابن أبي مليكة لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام فقيل : يا أم المؤمنين ، عقي عنه جزورا ! فقالت : معاذ الله ! ولكن ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : شاتان مكافأتان لعائشة نفس .
[ ص: 69 ]
1043 - وكما حدثنا قال : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال : حدثنا أسد بن موسى ، عن حماد بن زيد ، عن عبيد الله بن أبي يزيد سباع بن ثابت ، عن أنها أم كرز سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في العقيقة : في الغلام شاتان ، وفي الجارية شاة .
قال : ولم يذكر فيه أبو جعفر أبا عبيد الله بن أبي يزيد .
1044 - وكما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال : حدثنا قال : حدثنا الحجاج بن منهال ، عن حماد بن سلمة عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن ، عن يوسف بن ماهك ، عن حفصة ابنة عبد الرحمن أنها قالت : عائشة أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعق عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة .
1045 - وكما حدثنا قال : حدثنا الربيع بن سليمان قال : حدثنا أسد بن [ ص: 70 ] موسى ، عن حماد بن سلمة قيس بن سعد ، عن عطاء وطاوس ، عن ومجاهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أم كرز في الغلام شاتان مكافأتان ، وفي الجارية شاة .
1046 - وكما حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري قال : حدثنا قال : حدثنا عارم أبو النعمان قال : حدثنا جرير بن حازم قيس قال : حدثني ، عن عطاء أم عثمان ابنة خثيم ، عن أنها أم كرز سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن العقيقة فقال : في الغلام شاتان مكافأتان ، وفي الجارية شاة .
1047 - وكما حدثنا قال : حدثنا أبو أمية خالد بن يزيد الكاهلي المقرئ قال : حدثنا ، عن أبو بكر بن عياش ، عن يزيد بن أبي زياد ، [ ص: 71 ] عن عطاء بن أبي رباح قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ابن عباس للغلام عقيقتان ، وللجارية عقيقة .
ففيما روينا في هذا الفصل الثاني المخالفة بين ما يذبح عن الذكر يوم سابعه وبين ما يذبح عن الأنثى يوم سابعها ، وأنه يذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة .
ولو خلينا وآراءنا في ذلك لكان لا فرق بين ما يذبح عن الغلام وبين ما يذبح عن الجارية في ذلك ، كما لا فرق بين ما يذبح عن كل واحد منهما في الأضاحي ، وكما لا فرق بين ما يذبح عن كل واحد منهما في المتع وفي القران ، وفيما يلزم كل واحد منهما فيما يصيبه في إحرامه من الدماء ، ولكنا لم يخل بيننا وبين ذلك ، ورددنا إلى ما وقفنا عليه من ما قد رويناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان هو الأولى بنا ، وكان ما رويناه في الفصل الثاني من هذا الباب أولى الأشياء أن نستعمله ؛ لأن فيه الزيادة على ما رويناه في الفصل الأول منه ، فيكون ما أمرنا به من الزيادة على ما أمرنا به في الفصل الأول مستعملا ، ويكون أبدا على ما أمرنا به في الفصل الأول ، وأن لا نجعل ما في الفصل الثاني من الزيادة منسوخا بما في الفصل الأول حتى نقف على أنه في الحقيقة كذلك . والله نسأله التوفيق .