الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
4766 - (سيقرأ القرآن رجال لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) (ع) عن أنس - (صح) .

التالي السابق


(سيقرأ القرآن رجال لا يجاوز حناجرهم) جمع حنجرة، وهي الحلقوم؛ أي: لا يتعداها إلى قلوبهم، قال النووي : المراد أنهم ليس لهم حظ إلا مروره على ألسنتهم، ولا يصل إلى حلوقهم فضلا عن وصوله إلى قلوبهم؛ لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب، أو لا تفهمه قلوبهم (يمرقون من الدين) ؛ أي: يخرجون منه بسرعة، وفي رواية (يمرقون من الإسلام) وفي أخرى (من الحلق) قال ابن حجر : وفيه تعقيب على من فسر الدين هنا بطاعة الأئمة، وقال: هذا نعت للخوارج (كما يمرق السهم من الرمية) بفتح فكسر وتشديد؛ أي: الشيء الذي يرمى؛ فعيلة بمعنى مفعولة، فأدخلت فيها الهاء، وإن كان فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث للإشارة لنقلها من الوصفية إلى الاسمية، وتطلق الرمية على الصيد يرمى فينفذ فيه السهم ويخرج من الجهة الأخرى، شبههم في ذلك بها لاستيحاشهم عما يرمون من القول النافع، ثم وصف [ ص: 127 ] المشبه به في سرعة تخلصه وتنزهه عن التلوث بما يمر عليه من فرث ودم ليبين المعنى المضروب له المثل، وجاء في عدة طرق أن هذا نعت الخوارج؛ أصله أن أبا بكر قال: يا رسول الله إني مررت بوادي كذا، فإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلي فيه، فقال: اذهب فاقتله، فذهب إليه فلما رآه يصلي كره أن يقتله فرجع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: اذهب فاقتله فذهب فرآه على تلك الحالة فرجع، فقال: يا علي اذهب فاقتله فذهب فلم يره فذكره، واستدل به لمن قال بتكفير الخوارج، وهو مقتضى صنيع البخاري ؛ حيث قرنهم بالملحدين، وبه صرح ابن العربي فقال: الصحيح أنهم كفار لحكمهم على من خالف معتقدهم بالكفر والخلود في النار، ومال إليه السبكي، ففي فتاويه: احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة؛ لتضمنه تكذيب المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في شهادته لهم بالجنة، وهو عندي احتجاج صحيح، واحتج من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعي تقديم علمهم للشهادة المذكورة علما قطعيا، وفي الفشاء نكفر كل من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير الصحابة، حكاه في الروضة في الردة، وأقره وذهب أكثر الأصوليين من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق، وحكم الإسلام جار عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الدين، وإنما فسقوا بتكفير السنيين مستندين إلى تأويل فاسد، وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وتكفيرهم، وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وقال الغزالي في كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة: ينبغي التحرز عن التكفير - ما وجد إليه سبيلا - فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحد، وقال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين من جملة المسلمين؛ لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، قال: وسئل علي عن أهل النهروان: هل كفروا؟ فقال: من الكفر فروا، وقال في المفهم: باب التكفير خطر، ولا يعدل بالسلامة شيء

(ع عن أنس) بن مالك ، قال ابن حجر : رجاله ثقات، روى أحمد نحوه بسند جيد عن أبي سعيد



الخدمات العلمية