الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 632 - 633 ] ولا يرد ، ولا يدفع لذوي الأرحام

التالي السابق


( ولا يرد ) بضم الياء وفتح الراء ما فضل عن الفرض أو الفروض على ذوي الفرض أو الفروض عند زيد ومالك والشافعي وجمهور قدماء أصحابه رضي الله تعالى عنهم إن كان الوالي عدلا يصرف مال بيت المال في مصارفه الشرعية ، وقال علي رضي الله عنه يرد على كل واحد بقدر ما ورث إلا الزوج والزوجة فلا يرد عليهما إجماعا .

( ولا يدفع ) بضم الياء وفتح الفاء مال من لا وارث له ( لذوي الأرحام ) كالخال والخالة وأبي الأم وولد البنت وولد الأخت وبنت الأخ والعمة وبنت العم . الطرطوشي إذا كان الإمام عدلا ، فإن كان غير عدل فينبغي أن يورث ذوو الأرحام وأن يرد ما فضل عن ذوي السهام عليهم ، وحكى صاحب عيون المسائل اتفاق شيوخ المذهب بعد المائتين على هذا في الذخيرة المسألة الأولى

ذوو الأرحام ، ابن يونس هم من ليسوا عصبة ولا ذا فرض وهم ثلاثة عشر ستة رجال أبو الأم وابن البنت والخال وابن الأخت من أي جهة كانت ، وابن الأخ للأم والعم أخو الأب لأمه وسبع [ ص: 634 ] نسوة بنت البنت وبنت الأخ وبنت الأخت من أي جهة كان الأخ أو الأخت وبنت العم من أي جهة كان ، والجدة أم أبي الأب والعمة من أي جهة كانت ، والخالة من أي جهة كانت منعهم زيد وعمر ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم ، وورثهم علي وابن مسعود وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم إذا لم يكن ذو سهم من ذوي الأنساب ولا عصبة ولا مولى نعمة ا هـ .

قلت هذا تقريب ، إذ بقي من الرجال عم الأم من أي جهة كان ، وابنه وابن الخال وابن العم أخي الأب لأمه ، وأبو الجدة وعمها وابنه وابن الخالة وابن العمة ، ومن النساء بنت العمة وبنت الخالة وعمة الأب وخالته وعمة الأم وخالتها وبناتهن ونحوها ، والله أعلم .



ثم قال في الذخيرة المسألة الثانية في الرد على ذوي القروض . ابن يونس أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة والباقي عنهما لذوي الأرحام أو لبيت المال على الخلاف ، ومنع زيد ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم الرد على غيرهما من ذوي الفروض إذا فضل عنهم شيء ، وقال علي وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهما يرد على كل وارث بقدر ما ورث ، وقاله ابن مسعود إلا أنه قال لا يرد على أربع مع أربع لا يرد على الأخت لأم مع الأم ولا أخت لأب مع شقيقة ولا بنت ابن مع بنت ولا جدة مع ذي سهم . وعن عثمان وجابر بن زيد رضي الله تعالى عنهما الرد على الزوج والزوجة فلعل الإجماع الذي حكاه ابن يونس ممن بعدهما ، والله أعلم .




الخدمات العلمية