الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 189 - 190 ] ولا ينتظر صغير ، بخلاف المغمى عليه ، والمبرسم [ ص: 191 ] إلا أن لا يوجد غيره ، فيحلف الكبير حصته ، والصغير معه

[ ص: 190 ]

التالي السابق


[ ص: 190 ] ولا ينتظر ) بضم التحتية وفتح الظاء المعجمة ببعض القسامة ولي ( صغير ) إذا كان هناك وليان كبيران فيحلفان جميع الأيمان ولهما القود ( بخلاف ) الولي ( المغمى ) بضم الميم الأولى وسكون الغين المعجمة وفتح الميم الثانية ، أي من ستر المرض عقله ( و ) الولي ( المبرسم ) بضم الميم وفتح الموحدة وسكون الراء وفتح السين المهملة ، أي من به داء في رأسه أثقل دماغه وستر عقله ، فإن كلا منهما ينتظر لقرب إفاقته . البناني ظاهر المصنف ينتظران لبعض الأيمان ، ولو وجد من يحلف غيرهما ، وهذا غير مراد ، إذ لم يقل به أحد وحمله " ق " وعج على انتظارهما للقتل إذا أراده غيرهما وهو صواب ، إلا أنه تكرار مع قوله سابقا وانتظر غائب لم تبعد غيبته ومغمى ومبرسم وبعيد من غرضه هنا وسبقه إلى هذا طفي ، ونصه إن كان مراده ينتظر ببعض الأيمان كما هو فرض المسألة ، ولو وجد من يحلف غيرهما فلم أقف عليه منصوصا ولا معنى لانتظارهما إذا كان هناك من يحلف ، ولذا لم يذكره ابن الحاجب ولا ابن عرفة ولا صاحب المدونة ولا غيرهم ممن وقفت عليه .

وقال " ح " إنه مكرر مع قوله قبل وانتظر غائب لم تبعد غيبته ومغمى ومبرسم وكونه مكررا ، إذا حمل على أن مراده انتظارهما للقتل إذا أراده غيرهما مع كمال القسامة كما هو المنقول وهو معنى ما تقدم ، وليس هو الغرض هنا ، وكأنه ألجأه إلى ذلك عدم وجود نقل يوافق كلام المصنف ، هنا فحمله على التكرار أحسن من مخالفة المنقول وقرره [ ص: 191 ] ق " أيضا بما يوجب التكرار فقرره بقولها إن كان في الأولياء مغمى عليه أو مبرسم فإنه تنتظر إفاقته لأن هذا مرض من الأمراض . ا هـ . وكلامها فيما إذا أراد بعض الأولياء القتل لا في انتظاره للحلف لأن قبل هذا وإن كان أحد الوليين مجنونا مطبقا فللآخر أن يقتل ، وهذا يدل على أن الصغير لا ينتظر ، فإن كان في الأولياء مغمى عليه إلخ .

واستثنى من أحوال عدم انتظار الصغير فقال ( إلا أن لا يوجد غيره ) أي الصغير من المستحقين مع الكبير ولا من عصبته الذين يستعين بهم ، ويحتمل أن ضمير غيره راجع للكبير الذي مع الصغير ( فيحلف ) الولي ( الكبير حصته ) من القسامة ولا يؤخر الكبير الحلف إلى بلوغ الصغير لئلا يموت أو يغيب قبل بلوغ الصغير فيبطل الدم ( والصغير معه ) أي الكبير حال حلفه لأنه أرهب ، وإذا حلف الكبير انتظر بلوغ الصغير ليحلف حصته من القسامة ويقتل الجاني أو يعفو عنه ، وإن عفا الكبير سقط القود والصغير نصيبه من دية عمد في كتاب محمد يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير ، فإن مات قبل حلفه ولم يجد الكبير من يحلف بطل الدم فيها إن كان أولاد المقتول صغارا وكبارا ، فإن كان الكبار اثنين فلهم القسامة والقتل ولا ينتظران بلوغ الصغير ، وإن لم يكن إلا ولد كبير وصغير ، فإن وجد الكبير رجلا من ولاة الدم يحلف معه ، وإن لم يكن ممن له العفو حلفا جميعا خمسين يمينا وكان للكبير أن يقتل . ابن الحاجب إن كان واحدا استعان بواحد من عصبته ، ولا ينتظر الصغير إلا أن لا يجد حالفا فليحلف نصفها والصغير معه فينتظر ، فإن عفا فللصغير حصته من الدية لا أقل .




الخدمات العلمية