الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فإن قتل ، [ ص: 569 ] فللوارث القصاص أو القيمة كأن جنى ، إلا أن يفديه المخدم ، أو الوارث ، فتستمر

التالي السابق


( فإن قتل ) بضم القاف وكسر التاء ( العبد ) الموصى بخدمته عمدا عدوانا من عبد [ ص: 569 ] أو ذمي ( فللوارث ) للموصى ( القصاص ) من قاتله الرق أو الذمي ( أو القيمة ) وتتعين إن قتله حر مسلم ، وبطل حق الموصى له لأنه إنما كان في منفعته ، وقد ذهبت بموته ابن شاس فإن قتل العبد عمدا فللوارث استيفاء القصاص ، ويحبط حق الموصى له ، وكذلك إن رجح للقيمة ، فإن الوارث يختص بها . وشبه في اختصاص الوارث فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته ( جنى ) الرقيق الموصى بخدمته على نفس أو طرف أو مال فالكلام في إسلامه وفدائه لورثة الموصي ويبطل حق الموصى له ( إلا أن ) بفتح فسكون حرف مصدري صلته ( يفديه ) أي العبد من الجناية ( المخدم ) بفتح الدال ( أو الوارث ) له ( فتستمر ) الخدمة في الأول للمخدم ، وفي الثاني لوارثه إلى انقضاء مدة خدمته التي حددها الموصي ، فإن دفع وارث الموصى الفداء ليخدم بالفتح أو لوارثه أخذ العبد ، وإلا بقي رقا للمخدم أو وارثه .

ابن عرفة في جناياتها قلت : من أوصى لرجل بخدمة عبده سنين معلومة فقتل العبد قبل انقضائها كيف يصنع بالقيمة قال قال الإمام مالك " رضي الله عنه " هي لمن له الرقبة وليس للموصى له بالخدمة شيء وكذا لو قطعت يده فأخذ ديتها فهي لمن له رقبته . سحنون أما الإمام مالك " رضي الله عنه " فهذا قوله لم يزل عليه ، واختلف أصحابه فكل ما سمعته خلاف هذا فرده إلى هذا فهو أصل مذهبهم مع ثبوت إمامهم مالك " رضي الله عنه " عليه . عياض على الخلاف وهو قول المخزومي وغيره يكري من القيمة من يخدمه إلى الأجل . وفيها من أخدم عبده رجلا سنين معلومة أو حياة الرجل فيجني العبد فيخير سيده ، فإن فداه بقي في خدمته وإن أسلمه خير المخدم ، فإن فداه خدمه فإذا تمت خدمته ، فإن دفع إليه سيده ما فداه به أخذه ، وإلا أسلمه رقا .




الخدمات العلمية