الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 457 ] وقبض ; إن غاب سيده ، وإن قبل محلها ، وفسخت ، إن مات ، وإن عن مال ، إلا لولد ، أو غيره : دخل معه بشرط ; أو غيره ، فتؤدى حالة [ ص: 458 ] ورثه من معه في الكتابة فقط ، ممن يعتق عليه ، وإن لم يترك وفاء ; وقوي ولده [ ص: 459 ] على السعي : سعوا ، وترك متروكه للولد ، إن أمن : كأم ولده

التالي السابق


( وقبض ) الحاكم الكتابة ( إن غاب سيده ) أي المكاتب ولا وكيل له ويعتق المكاتب إن أتى بالكتابة بعد حلولها ، بل ( وإن عجلها قبل محلها ) بفتح فكسر أي حلولها فيها إن أراد المكاتب تعجيل ما عليه ، وسيده غائب ولا وكيل له على قبض الكتابة فليرفع ذلك إلى الإمام ، ويخرج حرا ( وفسخت ) بضم فكسر الكتابة ( إن مات ) المكاتب عن غير مال ، بل ( وإن ) مات ( عن مال ) كثير يوفي بالكتابة لموته قبل حصول حريته فيأخذه السيد بالرق في كل حال ( إلا ل ) كون ( ولد ) للمكاتب ( أو غيره ) أي الولد ( دخل ) الولد أو غيره ( معه ) أي المكاتب في الكتابة ( بشرط ) لدخوله معه في الولد الذي ولد أو حملت به أمة المكاتب قبل كتابته ، وفي غيره ظاهر .

( أو ) دخل معه فيها ب ( غيره ) أي الشرط في الولد الذي حملت به أمة المكاتب بعدها ، وفي غيره الذي اشتراه المكاتب وهو من أصوله أو فروعه أو حاشيته القريبة ( ف ) لا تفسخ الكتابة بموت المكاتب و ( تؤدى ) بضم الفوقية وفتح الهمز والدال ، أي تدفع الكتابة للسيد حال كونها ( حالة ) من المال الذي مات المكاتب عنه ( لحلولها ) بموته ويعتق هو ومن معه فيها .

[ ص: 458 ] و ) إن فضل من ماله شيء عنها ( ورثه ) أي الفاضل من مال المكاتب عنها ( من ) أي للشخص الذي دخل ( معه ) أي المكاتب في الكتابة بشرط أو غيره ( فقط ) أي دون من ليس معه فيها فلا يرثه حرا كان أو رقا أو في كتابة أخرى ولدا أو غيره حال كون من معه فيها ( ممن يعتق ) على المكاتب على فرض ملكه ، وهو حر وهو الأصل والفرع والإخوة والأخوات . ابن الحاجب وتنفسخ بموت العبد ولو خلف وفاء . ابن عرفة هذا قولها إن مات المكاتب قبل دفع كتابته أو أمر بدفعها فلم تصل لسيده حتى مات فلا وصية له وإن ترك أم ولد لا ولد معها ، وترك ما فيه وفاء بكتابته فهي والمال ملك للسيد . ابن الحاجب عقب ما تقدم عنه إلا أن يقوم بها ولد دخل معه بالشرط أو غيره بمقتضى العقد فيؤديها حالة . ابن عرفة اقتصاره على ذكر الولد يدل على أن الأجنبي بخلافه والمذهب أنه مثله ففيها وكذا إن مات المكاتب وترك معه في الكتابة أجنبيا وترك مالا فيه وفاء ، فإن السيد يتعجلها من ماله ويعتق من معه في الكتابة أجنبي أو ولد . الجلاب : إذا مات المكاتب قبل أداء كتابته وترك ولدا قد دخلوا في الكتابة بالولادة أو الشرط ، فإن ترك مالا أدى عنه باقي الكتابة ، وكان ما فضل بعد ذلك ميراثا بين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين وميراثه لولده دون سيده ، ولا يرثه والداه العبيد ، ولا الأحرار ، ولا المكاتبون كتابة مفردة عن كتابته ، وإنما يرثه ولده الذي معه في كتابته فتؤخذ كتابته حالة ، وليس لولده تأخيرها إلى نجومها ، وفيها إنما يرث المكاتب من معه في الكتابة من الولد وولد الولد ، والأبوان والأجداد والإخوة والأخوات لا غيرهم من عم أو ابن عم . محمد وآخر قول الإمام مالك " رضي الله عنه " تعتق زوجته فيما ترك ولا ترثه . ابن زرقون نص المدونة : لا توارث بينهم إلا فيمن يعتق بعضهم على بعض .

( وإن ) مات المكاتب و ( لم يترك ) المكاتب ( وفاء ) بالكتابة بأن لم يترك شيئا أصلا أو ترك ما لا وفاء فيه بها ( وقوي ) بكسر الواو ، أي قدر ( ولده ) أي المكاتب الذي [ ص: 459 ] معه في كتابته ( على السعي ) أي الاكتساب ( سعوا ) بفتح السين والعين المهملين أي أولاد المكاتب الذين معه في الكتابة ، أي اكتسبوا ( وترك ) بضم فكسر ( متروكه ) أي المال الذي تركه المكاتب ولم يف بالكتابة ( للولد ) للمكاتب الذي معه فيها يستعين به على السعي ( إن أمن ) بضم فكسر أي كان ولده مأمونا على المال لا يخشى منه إتلافه فإن لم يقو ولده على السعي أو لم يؤمن فلا يترك له شيء من مال المكاتب الذي مات عنه . الجلاب عقب ما تقدم عنه ، وإن لم يكن فيه وفاء كان لهم أخذ المال والقيام بالكتابة على نجومها . ابن شاس إن لم يترك وقوي ولده على السعي سعوا وأدوا باقي الكتابة ، وإن كانوا صغارا اتجر لهم فيه وأدى على نجومه إلى بلوغهم ، فإن قدروا على السعي ، وإلا رقوا . وفيها ليس لمن معه في الكتابة من أجنبي أو ولد أخذ المال إذا كان فيه وفاء ، ثم قال فإن لم يف ببقية الكتابة فلولده الذين معه في الكتابة أخذه إن كانت لهم أمانة وقوة على السعاية ، ويؤدون نجوما . وشبه في ترك مال المكاتب بشرطيه فقال ( كأم ولد ) للمكاتب ومعها ولده منها أو من غيرها الداخل في كتابته ولم يجتمع فيه الشرطان فيترك لها متروك المكاتب الذي لا وفاء به إن قويت على الاكتساب وأمنت ، وإلا فلا يترك لها فيها . وإن مات المكاتب وترك أم ولد وولدا منها أو من غيرها ، ولم يدع مالا سعت مع الولد أو سعت عليهم إن لم يقووا وقويت هي وكانت مأمونة عليه ، وإن ترك أم ولد ولا ولد معها ، وترك ما فيه وفاء بكتابته فهي ، والمال ملك للسيد ولا تسعى أم الولد للمكاتب بعده إلا أن يدعي ولدا منها أو من غيرها كاتب عليه أو حدث في الكتابة ، فها هنا لا ترد أم ولده للرق إلا أن يعجز الولد ، ولا تقوى على السعي عليهم ، أو يموت الولد قبل الأداء ا هـ شب أو الولد هنا بالمعنى اللغوي أي لرقية حملها ، وهي الأمة التي أولدها مالكها

.



الخدمات العلمية