الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكتبتها عند فلان فصدقوه ، أو أوصيته بثلثي فصدقوه ، يصدق ، إن لم يقل لابني

التالي السابق


( وإن قال ) الموصي ( كتبتها ) أي وصيتي ووضعتها ( عند فلان ) فإذا مت ، وأخرج لكم كتابا وقال هذه وصيتي ( فصدقوه ) في أنها وصيتي فإذا مات وأتى فلان بوثيقة وقال هذه وصية الميت فإنه يصدق وينفذ ما فيها ( أو ) قال الموصي ( أوصيته ) أي فلانا ( ب ) كيفية تفرقة ( ثلثي فصدقوه ) بفتح فكسر مثقلا ، أي فلانا فيها ، فإذا مات وأخبر فلان بالكيفية فإنه ( يصدق ) بضم التحتية وفتح الصاد والدال مثقلا فيها وتنفذ ( إن لم يقل ) فلان أوصى بثلثه ( لابني ) فإن قال لابني ونحوه ممن يتهم فيه فلا يصدق عند ابن القاسم ، وقال أشهب يصدق .

ابن عرفة من قال كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فصدقوه وأنفذوها صدق ونفذ ما فيها ، وسمع ابن القاسم من قال كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فأنفذوا ما فيها فمات ، وأخرجت الوصية ولا شهود فيها إلا ما شهدوا على قوله أنه وضعها عند فلان فأنفذوا ما فيها فإن كان الرجل الذي ذكر أنها عنده عدلا أنفذ ما فيها . ابن القاسم هذا رأيي . العتبي عن سحنون [ ص: 577 ] هي جائزة ، وإن لم يكن عدلا . ابن رشد اشتراط عدالته خلاف ظاهر المدونة والموازية فيمن قال : كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فصدقوه وأنفذوا ما فيها أنه يصدق وينفذ ما فيها إذا لم يشترط فيه عدالة ، كقوله سحنون وهو القياس .

ثم قال ابن عرفة وفيها إن قال أوصيت فلانا بثلثي فصدقوه جاز ذلك وأنفذ ما قال ، فإن قال الوصي إنما أوصى بثلث لابني فقال أشهب يصدق ، وقال ابن القاسم لا يصدق لقول الإمام مالك " رضي الله عنه " من قال اجعل ثلثي حيث تراه ، فإن أعطاه لنفسه أو قرابته فلا يعمل به إلا أن يظهر وجه لذلك صواب ، وفرق ابن رشد بينهما بأن مسألة مالك صرف الأمر فيها إلى اجتهاده فصرفه لنفسه أو لقرابته ظاهر في منافاته نتيجة الاجتهاد ، ومسألة الخلاف أمرها مصروف لمجرد إخباره ، وإليه أشار أشهب بقوله : لأن الميت أمر بتصديقه ، ونحوه للصقلي .




الخدمات العلمية