الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 192 - 193 ] ومن أقام شاهدا على جرح ، أو قتل كافر ، أو عبد ; أو جنين حلف واحدة ، وأخذ الدية ، وإن نكل برئ الجارح ، إن حلف ; وإلا حبس

التالي السابق


( ومن أقام شاهدا ) واحدا عدلا ( على جرح ) لحر مسلم ( أو ) أقام شاهدا على ( قتل ) شخص ( كافر ) كتابي أو مجوسي ( أو ) أقام شاهدا على قتل ( عبد ) عمدا أو خطأ ( أو ) أقام شاهدا على التسبب في إسقاط ( جنين ) من مرأة حرة أو أمة ( حلف ) مقيم الشاهد على ما ذكر يمينا ( واحدة ) في كل من المسائل الأربع ( وأخذ ) الحالف ( الدية ) أي المال المؤدى فشملت قيمة العبد وغرة الجنين وعشر قيمة الأمة وله القصاص في جرح العمد . قيل لابن القاسم لم قال ذلك الإمام مالك رضي الله عنه وليس بمال ، فقال كلمته فيه فقال إنه لشيء استحسنته وما سمعت فيه شيئا .

( وإن نكل ) مقيم الشاهد عن اليمين ردت على المدعى عليه ( وبرئ ) الشخص ( الجارح ) أي المدعى عليه بجرح العمد ، وكذا قاتل الكافر والعبد ومسقط الجنين ( إن حلف ) يمينا على براءته مما اتهم هو به ( وإلا ) أي وإن لم يحلف بأن نكل في كل صورة من الأربع ( حبس ) بضم فكسر حتى يحلف ولو طال ولابن القاسم إن طال عوقب وأطلق إلا المتمرد فيخلد في الحبس .

شب الحاصل أن مقيم الشاهد إن حلف استحق ما ادعاه في جميعها ، وإن نكل حلف المدعى عليه وبرئ في الجميع ، فإن نكل غرم الجميع إلا في جرح العمد فيحبس حتى يحلف أو يطول سجنه فيعاقب ويخلى سبيله . ابن عرفة فيها لا قسامة في الجراح ، ولكن من أقام شاهدا عدلا على جرح عمد أو خطأ فليحلف معه يمينا واحدة ويقتص في العمد ، ويأخذ العقل في الخطأ ، قيل لابن القاسم لم قال مالك رضي الله عنه ذلك في جراح العمد وليس [ ص: 194 ] بمال ، قال كلمته في ذلك فقال : إنه لشيء استحسنته وما سمعت فيه شيئا ، ثم قال ابن عرفة وتقدم الخلاف في الشاهد الواحد في ذلك ، وعلى الحلف معه إن نكل من قام به حلف الجارح ، فإن نكل قال ابن القاسم حبس حتى يحلف الشيخ عن محمد ، وقيل يقطع وتقدم نقل الجلاب إن طال الحبس أطلق .

وفيها قال الإمام مالك رضي الله عنه في نصراني قام على قتله شاهد واحد مسلم عدل يحلف ولأنه يمينا واحدة ويستحقون الدية على قاتله مسلما كان أو نصرانيا ، ومثله في رسم أوصى من سماع عيسى من الجنايات وسماع أشهب في الديات . ابن رشد وقيل لا يستحق دم النصراني بشاهد ويمين وهو قول أشهب وظاهر سماع يحيى في الديات وفيه قول ثالث هو أن يحلف أولياؤه مع شاهدهم خمسين يمينا ويستحقون ديته ، وهو قول المغيرة ، ولمالك رضي الله عنه في المدنية من رواية محمد بن يحيى السبائي أنه يستحقه بغير يمين .




الخدمات العلمية