الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا يستثنى ببيع ، أو عتق ، ولم يجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله .

التالي السابق


( و ) إذا بيعت الأمة الحامل أو أعتقت ف ( لا يستثنى ) بضم المثناة وفتح النون جنينها ( ببيع أو عتق ) وإذا سبق عتقه الدين فلا تباع حتى تضعه ( ولم ) الأولى لا ( يجز ) بفتح الياء وضم الجيم ( اشتراء ولي ) أب أو غيره من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله ( من ) أي رقيقا ( يعتق على ولد صغير ) كأحد أصوله وإخوته ( بماله ) أي الصغير وإن اشتراه به فلا يعتق على الصغير ، وسقط لفظ ولد من نسختي الشارح والبساطي وثبت بخط الأقفهسي " غ " إسقاط ولد أولى ليعم الولي الأب وغيره أو إن غيره أحرى . طفي ما ذكره المصنف نحوه في المدونة وفرضها في الأب يشتري لابنه . عياض ومذهب الكتاب أنه لا يجوز ابتداء ، واختلف إذا وقع فأشار بعضهم إلى أن [ ص: 412 ] مذهب الإمام مالك وابن القاسم " رضي الله عنه " ، عنهما أنهم يعتقون على الابن إذا لم يعلم الأب بالقرابة أو بلزوم عتقهم ، وإن كان عالما بهما فلا يعتقون على الابن ، واختلف في عتقهم على الأب وبقائهم على الرق وأجرى الأب مجرى الوكيل ، وإلى هذا نحا اللخمي ، وذهب غيره من القرويين إلى أن الأب بخلاف الوكيل ، وأنه سواء كان عالما أو غير عالم لا يعتق على الأب ولا على الابن لأنه لو أعتق عبد ابنه لا يعتق عليه ، وإلى هذا أشار ابن يونس وعبد الحق .




الخدمات العلمية