الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وسن الصغير الذي لم يثغر للإياس كالقود ، وإلا انتظر سنة ، وسقطا ، وإن عادت [ ص: 117 ] وورثا ، إن مات ، وفي عود السن أصغر بحسابها

التالي السابق


( و ) إن قلع سن صغير غير مثغر استؤني ب ( سن الصغير ) الذي ( لم يثغر ) بضم التحتية وسكون المثلثة وكسر الغين المعجمة ، أي لم يسقط أسنانه التي نبتت له وهو رضيع بأخذ عقلها في الخطأ والعمد ( للإياس ) من نباتها ، وشبه في الاستيناء فقال ( كالقود ) في العمد ويوقف العقل بيد عدل ، فإن نبتت بهيئتها فلا عقل ولا قود فيها . وإن عادت أصغر مما كانت أعطي أرش نقصها ( وإلا ) أي وإن لم تنبت في الوقف الذي جرت العادة بنباتها فيه ولم تمض سنة من يوم قلعها ( انتظر ) بضم الفوقية وكسر الظاء المعجمة ( سنة ) أي تمامها منه وإن تمت السنة قبل وقت الإياس انتظر وقت الإياس فينتظر أبعد الأمرين ( وسقطا ) أي العقل في الخطأ والقود في العمد ( إن عادت ) سنه كهيئتها واستشكل سقوط القود بأنه إنما يقصد به إيلام الجاني بمثل فعله ، ألا ترى أنه يقتص من الجرح غير الخطر وإن برئ بلا شين ، وأنه إن ردت السن المقلوعة فنبتت فلا يسقط قودها . وأجيب بأن سن الصبي لا تماثل سن الكبير لنبات سن الصغير دون سن الكبير ، فإن لم تنبت من الصغير فقد ساوت سن الكبير فوجب قودها . [ ص: 117 ]

( وورثا ) بضم الواو أي العقل في الخطأ والقود في العمد ( إن مات ) الصغير قبل عودها لوجود سببهما ( وفي عود السن أصغر ) من المقلوعة يؤخذ من الدية الموقوفة ( بحساب ) نقص ( ها ) فإن نقصت الربع أخذ ربع الدية ، وعلى هذا القياس ابن عرفة فيها مع سماع عيسى طرح سن الصغير يوجب وقف عقلها ، فإن نبتت رد وإلا أقيد في العمد وإن لم تنبت ومات قبل نباتها فلوارثه العقل في الخطأ والقود في العمد ، وإن نبتت أصغر ففي قدر نقصها قدره من ديتها . الشيخ زاد سحنون في المجموعة إن مات الطفل ولم تنبت السن سقط القود ، قال ولا يوقف كل العقل لأن السن يكون فيها النقص ، ولا يمنع ذلك من العقل ، بل يوقف منه ما إذا نقصت السن إليه فلا يقتص له ، قيل كم ذلك قال هو معروف كالعين يذهب بصرها واليد يدخلها النقص اليسير . أشهب إن قلعت سن صبي وقد أثغر ونبتت أسنانه فله تعجيل العقل في الخطأ والقود في العمد ، ولو أخذ المثغر الأرش في الخطأ ثم ردها فنبتت فلا يرد شيئا وقاله ابن القاسم . محمد لأن السن محدثة ، بخلاف غيرها لأنه يرى فيها ديتها ، وإن نبتت قبل أن يأخذها ، والفرق بين الأذن والسن أن الأذن تستمسك وتعود لهيئتها ، ويجري الدم فيها ، بخلاف السن ، وسمع ابن القاسم : كل جراح الخطأ يستأنى بها خوف أن يأتي فيها أكثر من الثلث كالأصبع من اليد ما كان منها دون الثلث يوقف عقله إن برئ رد إليه ، وإن زاد لأكثر من الثلث رد إليه ، وحملته العاقلة ، وما تحمله العاقلة لا يوقف عقله . لأنها مأمونة ، والرجل قد يذهب ماله انظر الحاشية . [ ص: 118 ] ابن عرفة لا نص فيها على أمد الواقف ، ونقل الشيخ رواية المجموعة إن آيس من نباتها أخذ الصبي العقل يقتضي أنه زمن معتاد نباتها والأظهر أنه الأكثر من معتاده أو سنة ، انظر الحاشية .




الخدمات العلمية