الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وللوصي ، اقتضاء الدين ، وتأخيره بالنظر ، والنفقة على الطفل بالمعروف ، [ ص: 587 ] وفي ختنه وعرسه وعيده

التالي السابق


( وللوصي ) على محجور ( اقتضاء ) أي قبض ( الدين ) الذي لمحجور إذا كان حالا أو حل أجله ( و ) له ( تأخير ) هـ أي الدين عند المدين بعد حلول أجله إذا كان ( لنظر ) أي مصلحة لمحجوره كخوف تلفه إن اقتضاه أو ضياعه ، والمدين مليء مأمون . فيها لا يجوز للوصي أن يؤخر الغريم بالدين إن كان الورثة كبارا ، وإن كانوا صغارا جاز ذلك على وجه النظر لهم أشهب وكذلك لو وضع من الدين أو صالح عند خوف جحود أو تفليس ( و ) له ( النفقة على الطفل ) المحجور له والسفيه والمجنون التي يحتاجها ( بالمعروف ) أي بلا إسراف ولا تقتير .

اللخمي بحسب قلة المال وكثرته فلا يضيق على ذي المال الكثير [ ص: 587 ] دون نفقة مثله ، ولا يسرف ولا يوسع على قليله . أشهب : ينفق على كل يتيم بقدر منابه . مالك ربيعة رضي الله تعالى عنهما له أن يشتري له ما يلهو به وإن كان له سعة وسع عليه .

( و ) له ما جرت العادة به من زيادة النفقة ( في ختنه ) بفتح الخاء المعجمة ( وعرسه ) بضم العين المهملة أي وليمة تزويجه ( وعيده ) لفطر أو أضحى . ابن عرفة الشيخ روى محمد إنما للوصي في مال اليتيم فعل ما يبقيه أو ينميه . اللخمي حسن أن يتجر له ، وليس ذلك عليه ، وسمع أشهب : ينفق على كل يتيم بقدر مصابه . محمد مالك ربيعة رضي الله تعالى عنهم : له أن يشتري له ما يلهو به وإن كان في سعة وسع عليه . ابن كنانة وينفق في عرسه ما يصلحه من صنيع وطيب بقدر حاله وحال من تزوج وقدر ماله ، فإن خشي أن يتهم رفع للإمام . وسمع ابن القاسم وروى محمد مثله من غير سرف ، وما أنفق على اللعابين لا يلزم اليتيم . اللخمي ينفق على المولى عليه في ختانه وعرسه ، ولا حرج على من دعا لأكل ولا يدعو اللعابين .




الخدمات العلمية