الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما المطلقة فضربان : رجعية وبائنة فالرجعية لها النفقة في عدتها ، وعلى الزوج زكاة فطرها فأما البائن فلها حالان : حامل وحائل ، فإن كانت حائلا فلها السكنى ولا نفقة ، ولا يلزم الزوج لها زكاة الفطر ، وإن كانت حاملا فلها السكنى والنفقة وهل على الزوج زكاة الفطرة ؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوله في نفقة الحامل هل وجبت لها أو لحملها ، فإن قلنا : إن النفقة وجبت لها فعلى الزوج زكاة فطرها تبعا للنفقة ، وإن قيل : إن النفقة تجب لحملها ، لم يلزم الزوج زكاة فطرها : لأن النفقة ليست لها ، والحمل لا يزكى عنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية