الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو قضى عليه بالدين وجعل له ماله حيث وجدوه قبل الحول ثم حال الحول قبل أن يقبضه الغرماء لم يكن عليه زكاة : لأنه صار لهم دونه قبل الحول وهكذا في الزرع والثمر والماشية التي صدقتها منها كالمرتهن للشيء فيكون للمرتهن ماله فيه وللغرماء فضله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها : في رجل له مال وعليه من الدين مثل ما بيده ، فقدم إلى القاضي فحكم عليه به ، فهذا على ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يحكم عليه بأدائه لقيام البينة ، ولم يحجر عليه ، ولا على ماله ، فهذا الحكم غير مؤثر في الزكاة ويكون كثبوته بإقراره ، ووجوب الزكاة عليه على ما ذكرنا من القولين .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يحكم عليه بالدين ويجعل لغرمائه أخذ ماله حيث وجدوه بتمليك منه كأن قال لكل واحد منهم ، قد جعلت لك بدينك العبد الفلاني ، أو الثوب الفلاني ، الذي قد عرفته ، وبعتك هو بمالك علي فقبل كل واحد منهم ذلك ، وصار ملكا لهم فلا زكاة عليه : لأن ملكه قد زال عما بيده .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يحكم بالدين ويحجر عليه في ماله من غير أن يجعله لغرمائه فإن قلنا : الدين مانع من وجوب الزكاة فلا زكاة عليه ، وإن قلنا لا يمنع فهل عليه الزكاة هاهنا أم لا ؟ على قولين بناء على اختلاف قوله في زكاة المال المغصوب : لأن الحجر مانع من التصرف كالغصب ، فإن قيل : الصبي قد حجر عليه التصرف في ماله ، ولم يكن الحجر مانعا [ ص: 313 ] من وجوب الزكاة فيه فهلا كان الحجر غير مانع من وجوب الزكاة فيه ؟ قلنا : حجر الصبي والسفيه واقع لأجلهما ، ولحفظ أموالهما عليهما ، وحجر هذا المفلس لأجل غرمائه ، ولحفظ ماله على غيره ، فكان هذا الحجر موهيا لملكه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية