الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا نذر أن يعتكف في مسجد بعينه فهو على ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : ما يلزمه الوفاء به وهو أن ينذر الاعتكاف بالمسجد الحرام ، فإن اعتكف في غيره لم يجزه لاختصاصه بعبادة واجبة .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : ما يستحب له الوفاء به ولا يلزمه وهو كل مسجد سوى المساجد الثلاثة فإن اعتكف في غيره جاز .

                                                                                                                                            [ ص: 492 ] والقسم الثالث : ما اختلف قوله فيه ، وهو المسجد الأقصى ، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأحد القولين قد تعين عليه الاعتكاف فيهما ، فإن اعتكف في غيرهما لم يجزه والقول الثاني : يستحب له فإن اعتكف في غيرهما جاز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية