الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا بأس إذا كان مؤذنا أن يصعد المنارة وإن كان خارجا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وحكي عن مالك أنه كره للمعتكف صعود المنارة ، ولا بأس به عندنا إذا كانت المنارة داخل المسجد أو في رحابه ، لأنها من جملة المسجد ، فلو اعتكف فيها أو في رحاب المسجد ، وسقطاته وعلى سطحه جاز ، وإذا جاز الاعتكاف فيها فالأذان غير مكروه ، فأما إن كانت المنارة خارج المسجد نظر فيها ، فإن كانت لغير هذا المسجد الذي هو [ ص: 496 ] فيه معتكف منع من صعودها ، فإن خرج إليها ، وصعدها بطل اعتكافه وإن كانت للمسجد ، فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يمنع من الخروج إليها فإن خرج إليها بطل اعتكافه ؛ لأنه لو خرج إلى موضع المنارة للصلاة على جنازة بطل اعتكافه ، فكذلك إذا خرج للأذان .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو ظاهر قوله : إن له الخروج إليها ، ولا يبطل اعتكافه لأنها من حقوق المسجد ، وإن كانت خارجة كالرحاب والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية