الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو كان معه مائتا درهم نقدا ، فقال قبل الحول إن شفا الله المريض فالله علي أن أتصدق بمائة درهم فشفى الله مريضه قبل الحول ، فإن قلنا : إن دين الآدمي لا يمنع وجوب الزكاة فهذا أولى والزكاة عليه واجبة ، وإن قلنا : إن دين الآدمي يمنع وجوب الزكاة فهذا على وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 312 ] أحدهما : يمنع ، ولا زكاة عليه كدين الآدمي .

                                                                                                                                            والثاني : لا يمنع وعليه الزكاة : لأن دين الآدمي أوكد من النذر : لأن النذر هو على أدائه أمين ، ودين الآدمي له من يطالب به ، ويستوفيه ولو قال ومعه مائتا درهم : إن شفا الله مريضي تصدقت بمائة درهم منها ، وأشار إليها وعين النذر فيها ، فشفى الله مريضه قبل الحول ، فجوابها عكس ذلك الجواب إن قلنا إن دين الآدمي يمنع وجوب الزكاة فهذا أولى أن يمنع ولا زكاة عليه وإن قلنا : إن دين الآدمي لا يمنع ، فهذا على وجهين أحدهما لا يمنع كدين الآدمي .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يمنع : لأن هذا قد استحق به عين المال ، ففي الزكاة ودين الآدمي لم يستحق به عين المال فلم يمنع الزكاة ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية