الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : قال فإذا تقرر توجيه القولين في وجوب الزكاة في الذمة أو في العين ، فعلى القول القديم : إن الزكاة واجبة في الذمة ، واختلف أصحابنا هل العين مرتهنة بها أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا تعلق لها بالعين في الوجوب ، ولا تكون العين مرتهنة بها ؛ لأن العين لو كانت مرتهنة بها ما جاز تصرفه في العين قبل أداء زكاتها ، كما لا يجوز تصرفه في الرهن قبل نكاحه ، فلما جاز تصرفه فيها دل على أنه لا تعلق للوجوب بها ، والوجه الثاني : وهو أصح وعليه فرع الشافعي أن العين مرتهنة بما وجب في الذمة ، كالعبد الجاني رقبته مرتهنة بجنايته ، وإن كان للسيد أداء ذلك من غير رقبته ، فإن أخرج الزكاة من ماله ، وإلا أخذ الساعي ذلك من عين المال ، وبذلك جرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسيرة خلفائه رضي الله عنهم ، فأما على الجديد : أن الزكاة واجبة في العين ففي كيفية وجوبها قولان :

                                                                                                                                            [ ص: 129 ] أحدهما : وجوب استحقاق وملك فيكون الفرض الواجب ملكا للمساكين هم فيه شركاء ، لكن سومح رب المال بأن أبيح له إعطاء البدل عنه من غيره ، ونظير ذلك مال الغنيمة .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وجوب مراعى لا وجوب استحقاق ، ونظير ذلك تعلق الجناية بثمن العبد وإثبات الخيار لمالكه ، والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية