الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن على الزوج زكاة فطرها فقد اختلف أصحابنا في كيفية وجوبها على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها وجبت عليه ابتداء وجوب حوالة فعلى هذا إن كان الزوج معسرا ، وهي معسرة لم يلزمها إخراج الزكاة عن نفسها : لأن الوجوب لم يتوجه إليها ولم يلزم الزوج إخراجها عنها : لأن إعساره بها يمنع من وجوبها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها وجبت ابتداء على الزوج ثم يحملها الزوج تحمل ضمان فعلى هذا وهو في الزوج أظهر منه في العبد إن كان الزوج معسرا ، وهي موسرة وجب عليها إخراج الفطرة عن نفسها : لأن الوجوب قد توجه إليها والزوج بإعساره لا يتحمل ذلك عنها ، فإن أيسر الزوج في ثاني حال رجعت بذلك عليه ، كما ترجع عليه بالنفقة بعد يساره ، فلو نشزت على زوجها عند إهلال شوال لم تلزمه نفقتها ولا زكاة فطرها : لأن النفقة تسقط بالنشوز وزكاة الفطر تابعة لها في الوجوب والسقوط ، ويلزمها زكاة الفطر عن نفسها إن كانت واجدة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية