الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما خادم الزوجة فمعتبرة بحالها ، فإن كانت ممن لا يخدم مثلها في الغالب [ ص: 356 ] لتبذلها فليس على الزوج إخدامها ، ولا الإنفاق على خادمها ، فإن كان لها خادم فعليه نفقته وزكاة فطره دون الزوج ، وإن كانت ممن يخدم مثلها في الغالب لصيانتها وعلو قدرها وجب عليه إخدامها ، وهو مخير بين ثلاثة أشياء : بين أن يبتاع لها خادما ، وبين أن يستأجر لها خادما ، وبين أن يكون لها خادم فيلتزم الإنفاق عليه ، فإن لم يفعل أحد هذه الثلاثة وأراد أن يخدمها بنفسه فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي له ذلك وليس لها مطالبته بإخدام غيره : لأن حقها في الخدمة لا في أعيان الخدم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو الصحيح عندي ليس للزوج ذلك ولها مطالبته بخادم غيره لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن في خدمة الزوج لها نقصا داخلا عليها .

                                                                                                                                            والثاني : أنها تحتشم في العادة من استخدامه فيؤدي ذلك إلى الإضرار بها .

                                                                                                                                            فإذا تقرر ما ذكرنا من هذه الجملة نظر فإن ابتاع لها خادما لزمه نفقته وزكاة فطره لأجل ملكه ، وإن استأجر لها خادما لم يلزمه نفقته ، ولا زكاة فطره ، وعليه دفع أجرته ، وإن أنفق على خادمها فذاك واجب عليه وعليه زكاة فطره لوجوب نفقته ، فإن كان لها خادم آخر غيره فعليها نفقته وفطرته دون الزوج : لأن الزوج لا يلزمه إلا نفقة خادم واحد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية