مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو زكيت ماشية كل واحد منهما على حولها ، ولم يزكيا زكاة الخليطين في العام الذي اختلطا فيه ، فإذا كان قابل وهما خليطان كما هما زكيا زكاة الخليطين ؛ لأنه قد حال عليهما الحول من يوم اختلطا ، فإن كانت له غنم يجب فيها الزكاة فخالطه رجل بغنم تجب فيها الزكاة ، ولم يكونا شائعا ، أخذ منهما نصف شاة في المحرم ونصف شاة في صفر " . كانت ماشيتهما ثمانين وحول أحدهما في المحرم وحول الآخر في صفر
قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في ، فهذا على ضربين : رجلين مع كل واحد منهما أربعون شاة خلطاها
أحدهما : أن يكون حولهما متفقا .
والضرب الثاني : أن يكون حولهما مختلفا ، وإن كان حولهما متفقا فذلك ضربان :
أحدهما : أن يتخالطا بعضهما من أول الحول إلى آخره فهذان يزكيان زكاة الخليطين لا يختلف .
والثاني : أن يتخالطا بعضهما بعد مضي الحول ، وهي مسألة الكتاب ، كأن مضى من حول كل واحد منهما ستة أشهر ثم خلطا غنميهما خلطة أوصاف من غير تبايع فصارت غنمهما ثمانين شاة ، فإذا مضت عليهما بعد الخلطة ستة أشهر فقد تم حولهما جميعا ، وقد كانا في نصفه الأول منفردين وفي نصفه الثاني خليطين ، فهل يزكيان في هذا العام زكاة الخلطة أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : وهو نصه في القديم يزكيان زكاة الخلطة اعتبارا بآخر الحول ؛ لأنه لما كان اعتبار قدر الواجب عند حلول الحول لا بأوله ، وجب أن يكون اعتبار الخلطة التي بها يتغير قدر الواجب بآخر الحول لا بأوله .
والقول الثاني : وهو الصحيح وعليه نص في الجديد أنهما يزكيان زكاة الانفراد اعتبارا بجميع الحول في صحة الخلطة ، وإنما كان كذلك ؛ لأن الخلطة معنى يغير به فرض الزكاة فوجب أن يعتبر به جميع الحول كالسوم ، ولأنهما لو كانا خليطين في أول الحول منفردين في آخره زكيا زكاة الانفراد لوجود الخلطة في بعض الحول دون جميعه ، فكذلك إذا كانا منفردين في أول الحول خليطين في آخره يجب أن يزكيا زكاة الانفراد ؛ لوجود الخلطة في بعض الحول دون جميعه ، فإذا زكيا زكاة الخلطة قولا واحدا لا يختلف لوجودها في الحول كله . حال الحول الثاني وهما على خلطتهما
[ ص: 149 ]