الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الضرب الثاني : وهو أن يكون حولهما مختلطا ، كأن حول أحدهما في المحرم وحول الآخر في صفر ، فذلك ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يخلطاها بعد أن مضى لكل واحد منهما مدة من حوله ، كأنهما خلطاها في غرة رجب وقد مضى من حول صاحب المحرم ستة أشهر ، ومن حول صاحب صفر خمسة أشهر ، فمذهب الشافعي أن هذه المسألة كالتي قبلها ، غير أن حولهما مختلف ، فإذا تم حول كل واحد منهما فهل يزكي زكاة الخلطة أم لا ؟ على قولين : على القديم يزكي زكاة الخلطة ، وعلى الجديد يزكي زكاة الانفراد ، وقال أبو العباس بن سريج : لا تصح خلطتهما مع اختلاف حولهما حتى يكون حولهما متفقا ، فجعل اتفاق الحول شرطا في صحة الخلطة ، وهذا خطأ ، لأنه لو كان اتفاق حولهما شرطا في الخلطة يوجب أن يكون تساوي عمالهما شرطا في الخلطة أيضا ، وفي ذلك دليل على فساد ما اعتبره ، فإذا قيل إنهما يزكيان على كل واحد منهما نصف شاة ، وعلى قوله الجديد على كل واحد منهما شاة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يمضي لأحدهما مدة من حوله دون صاحبه كأن أحدهما ملك أربعين شاة في غرة المحرم ، وملك الآخر أربعين شاة في غرة صفر ، وخلطها في الحال بغنم صاحب التي قد مضى من حولها شهر ، فإذا كان كذلك فصاحب المحرم الذي قد مضى من حوله في الانفراد شهر هل يزكي زكاة الخلطة أو زكاة الانفراد ، على القولين ، على القديم يزكي زكاة الخلطة نصف شاة ، وأما على الجديد فعلى وجهين : أصحهما يزكي زكاة الخلطة نصف شاة لوجود الخلطة في الحول كله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يزكي زكاة الانفراد شاة لأنه لما لم يرتفق خليطه به لم يرتفق هو بخليطه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية