[ ص: 49 ] وهو أن يظهرا بيعا لم يلتزماه باطنا بل خوفا من ظالم دفعا له باطل . قال وبيع التلجئة والأمانة وأصحابه القاضي : كهازل . والشيخ
وفيه وجهان ( م 37 ) ففي الانتصار يقبل منه بقرينة ، قال في الرعاية [ ص: 50 ] ومن خاف ضيعة ماله ، أو نهبه أو سرقته أو غصبه أو أخذه ظلما صح بيعه ، وظاهره أنه لو أنه يصح ( أودع شهادة فقال : اشهدوا أني أبيعه أو أتبرع به خوفا وتقية ) في التبرع ، قال م شيخنا : من استولى على ملك رجل بلا حق فطلبه صاحبه فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه إياه فباعه إياه على هذا الوجه فهذا مكره بغير حق
[ ص: 49 ]