الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن عليهما مائة فضمن كل منهما الآخر فقضاه أحدهما نصفها أو أبرأه منه ولا نية ، فقيل : إن شاء صرفه إلى الأصل أو الضمان ، وقيل بينهما نصفان ( م 17 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 17 ) قوله : ومن عليهما مائة فضمن كل منهما الآخر فقضاه أحدهما نصفها أو أبرأه منه ولا نية فقيل : إن شاء صرفه إلى الأصل أو الضمان ، وقيل : بينهما نصفان ، انتهى . هما احتمالان مطلقان في الفصول والمغني والشرح والظاهر أن المصنف تابع صاحب المغني ، واعلم أنه لو قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو ضمين كان عما نواه الدافع أو المبرئ من القسمين ، والقول قوله في النية . وإن أطلق ولم ينو شيئا صرفه إلى أيهما شاء ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق والمصنف في هذا الكتاب وغيرهم ، وقطع به في المغني والكافي والشرح وغيرهما ، وقيل : يوزع بينهما بالحصص . ومسألة المصنف هنا مثل هذه ، بل هي فرد من أفرادها ، فإن أحد الضامنين إذا قضى نصفها داخل في كلام الأصحاب في هذه المسألة وكذلك لو أبرأه المضمون له من نصفها وأطلق كان له [ ص: 253 ] صرفه إلى ما أراد ، وهو داخل في كلام الأصحاب في هذه المسألة ، فإذن في إطلاق المصنف في هذه المسألة نظر واضح ، ولعله لم يتذكر أصل المسألة التي ذكرها هو وغيره ، فتابع الشيخ في المغني هنا ، ولم يذكر ذلك ، والله أعلم . والمصنف لم يبيض هذا الجزء ، ولعل بين هذه المسألة وبين تلك فرقا لم يحرره ، فإن صاحب المغني ذكر هنا احتمالين ، وقطع هناك ، لكن صاحب المغني لم يشترط في كتابه ما اشترطه المصنف ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية