الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويصح ضمان عهدة بيع و [ هو ] ثمنه لأحد المتبايعين عن الآخر ، وفي دخول نقض بناء المشتري في ضمانها ورجوعه بالدرك مع . [ ص: 241 ]

                                                                                                          اعترافه بصحة البيع وقيام بينة ببطلانه وجهان ( م 3 ، 4 ) وإن باع بشرط ضمان دركه إلا من زيد ثم ضمن دركه منه أيضا لم يعد صحيحا ، ذكره في الانتصار .

                                                                                                          [ ص: 241 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 241 ] مسألة 3 ، 4 ) قوله : وفي دخول نقض بناء المشتري في ضمانها أي العهدة ورجوعه بالدرك مع اعترافه بصحة البيع وقيام بينة ببطلانه وجهان ، انتهى .

                                                                                                          فيه مسألتان :

                                                                                                          ( المسألة الأولى ) هل يدخل في ضمان ضامن العهدة نقض بناء المشتري ، أعني إذا بنى ونقضه المستحق فإن الأنقاض للمشتري ويرجع ببقية التالف على البائع ، فهل يدخل هذا في ضمان العهدة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في التلخيص والفائق .

                                                                                                          ( أحدهما ) يدخل ذلك في ضمانهما وهو ظاهر ما قطع به في الفصول وقدمه في الرعايتين والحاويين ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يدخل ، وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح ، فإنهما لم يضمناه إلا إذا ضمن ما يحدث في المبيع من بناء وغراس .

                                                                                                          ( المسألة الثانية ) هل يرجع بالدرك مع اعترافه بصحة البيع وقيام بينة ببطلانه أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه :

                                                                                                          ( أحدهما ) ليس [ له ] الرجوع لاعترافه بصحة البيع ( قلت ) : وهو الصواب ، لاعتقاده كذب البينة ظاهرا ، ثم وجدته في الرعاية الكبرى قال : أصحهما لا يرجع .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) له الرجوع ، لقيام البينة بذلك . .




                                                                                                          الخدمات العلمية