[ ص: 47 ] وإن حضر باد لبيع شيء بسعر يومه جاهلا بسعره وقصده حاضر يعرف السعر : أو لا وبالناس إليه حاجة ولم يذكر وعنه هذا الشرط حرم وبطل ، رضوا أو لا ، في ظاهر المذهب . وعنه : لا . أحمد : مثله إن قصد الحاضر أو وجه [ به ] إليه ليبيعه ، نقله وعنه ابن هانئ . و نقل المروذي : أخاف أن يكون منه ، جزم بهما [ ص: 48 ] . وإن الخلال لم يكره ( أشار حاضر على باد ولم يباشر له بيعا ) ويتوجه إن استشاره وهو جاهل بالسعر لزمه بيانه ، لوجوب النصح ، وإن لم يستشره ففي وجوب إعلامه إن اعتقد جهله به نظر ، بناء على أنه هل يتوقف وجوب النصح على استنصاحه ؟ ويتوجه وجوبه ، وكلام الأصحاب لا يخالف هذا . ويصح شراؤه له ، ونقل م ابن هانئ : لا يشتري له . ويحرم ويبطل تفريق الملك ببيع وقسمة وغيرهما ، كأخذه بجناية بين ذي رحم محرم ، رضوا أو لا ، نص عليه . وعنه : قبل البلوغ إلا بعتق وافتداء أسير ، : وفيهما ، وهو ظاهر كلام وعنه ابن الجوزي وغيره ، قال : لا أعلمهم يختلفون في العتق ، لأنه لا يمنع من الحضانة ، ويبطل بيع ونحوه ، وللبائع الفسخ أو الأرش إن ظهر بعد البيع عدم النسب . وسأله الخطابي أبو داود : ؟ قال : إذا ثبت عنده ، قلت : بإقرارهما ، قال : لا بأس أن يفرق بينهما ، قلت : فيلزمه ردهما إلى المقسم قال : لم يلزمه قلت : اشترى جارية من السبي معها أمها فتخلى عن الأم ببلد الروم ليكون أثمن لابنتها قال : هذه يطمع في إسلامها ، وكره أن يخلي عنها . قلت : فإن تهاون في تعاهدها رجاء أن تهرب ؟ فقال : هذا قد اشتهى أن تهرب ، وكأنه كرهه اشترى جاريتين من السبي على أنهما أختان فإذا ليست بينهما قرابة