الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ؟ وفي عتق من يعتق عليه وقيل : ولو لم يظهر ربح وجهان ( م 4 ) وإتلاف [ ص: 390 ] المال كقسمه ، فيغرم نصيبه ، وكذا الأجنبي .

                                                                                                          [ ص: 389 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 389 ] مسألة 4 ) قوله : وفي عتق من يعتق عليه وقيل : ولو لم يظهر ربح وجهان ، انتهى ، وأطلقهما في المغني والمقنع والخلاصة والشرح وغيرهم . واعلم أنه إذا اشترى من يعتق عليه بعد ظهور الربح فهل يعتق عليه أم لا ؟ في المسألة طريقان :

                                                                                                          ( أحدهما ) وهو الصحيح أنه مبني على الملك بالظهور وعدمه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير ، منهم القاضي في خلافه ، وابنه أبو الحسين ، وأبو الفتوح الحلواني ، وأبو الخطاب وغيره ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص ، والشيخ في المغني والشارح وابن منجى ، فإن قلنا يملك بالظهور عتق ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي ، وقطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص وغيرهم . قال ابن رجب في قواعده : وهو أصح ، وإن قلنا لا يملك إلا بالقسمة لم يعتق ، وإن قلنا يملكه بالظهور عتق عليه قدر حصته وسرى إلى باقيه إن كان موسرا وغرم قيمته ، وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك ، انتهى .

                                                                                                          وقاله في المغني والشرح والمستوعب والتلخيص وغيرهم ، ( قلت ) : وهو مراد من أطلق .

                                                                                                          ( والطريق الثاني ) لا يعتق مطلقا ، أعني سواء ظهر ربح وقلنا يملكه بالظهور أم لا ؟ أو لم يظهر ربح ، وهو قول أبي بكر في التنبيه ، فإن الملك فيه غير تام ، وصححه ابن رزين في نهايته .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          ظهر مما تقدم أن الأصحاب متفقون إذا ظهر ربح في هذه المسألة على [ ص: 390 ] أنها مبنية على أن المضارب هل يملك حصته بالظهور أم لا ؟ وهو قول الجمهور ، أو أنه لا يعتق مطلقا ، وهو قول أبي بكر ، والمصنف قد أطلق الخلاف مع ظهور الربح في عتقه ، فإن قلنا هو مبني على ملك العامل حصته بالظهور وعدمه كان في إطلاقه نظر ظاهر ، إذ الصحيح من المذهب أنه يملكه بالظهور ، والمصنف قد قال : المذهب يملكها بالظهور ، وإن قلنا إنه عائد إلى قول جمهور الأصحاب وقول أبي بكر ، وهو الظاهر ، لأنه تابع الشيخ في المغني فيما يظهر ، فاختيار أبي بكر لا يقاوم قول جمهور الأصحاب حتى يطلق الخلاف من غير ترجيح ، لكن الشيخ قال : إن ظهر فيه ربح فوجهان مبنيان على العامل متى يملك الربح ، فإن قلنا يملكه بالقسمة لم يعتق ، وإن قلنا يملكه بالظهور فوجهان ، عدم العتق قول أبي بكر ، والعتق قول القاضي ، انتهى . والأصحاب تابعوا القاضي في هذه المسألة ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية