[ ص: 4 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيع ينعقد بالإيجاب والقبول بعده بلفظ دال على الرضا ، : بعت واشتريت فقط ، فلو وعنه ، لم يصح ، بل أخذته ، نقله قال : بعتكه بكذا ، فقال : أنا آخذه مهنا ، فإن صح ، تقدم القبول [ الإيجاب ] بماض أو طلب : بماض ، وعنه : لا ، اختاره الأكثر ، كنكاح ، نص عليه ، وذكر وعنه [ فيه ] رواية ، اختاره بعضهم ، وإن تراخى عنه في مجلسه صح إن لم يتشاغلا بما يقطعه عرفا ، وإلا فلا . وكذا نكاح ، ابن عقيل : لا يبطل بالتفرق ، وعنه : مع غيبة الزوج . وعنه