الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو وقف على ولده فلان وفلان وسكت عن الثالث وعلى ولد ولده منع الثالث .

                                                                                                          وقال القاضي : لا ، ونقله حرب ، وكذا ولدي فلان وفلان ثم الفقراء هل يشمل ولد ولده ؟ وقيل : يشمله ، وإن تعقب شرط جملا عاد إلى الكل .

                                                                                                          وفي المغني وجهان في أنت حرام ووالله لا أكلمك إن شاء الله ، واستثناء كشرط ، في المنصوص ، وقيل : والجمل من جنس ، [ ص: 614 ] وكذا مخصص من صفة وعطف بيان وتوكيد وبدل ونحوه ، والجار والمجرور ، نحو : على أنه ، وبشرط أنه ، ونحوه كشرط ، لتعلقه بفعل لا باسم ، وعموم كلامهم لا فرق بين العطف بواو وفاء وثم ، قاله شيخنا وذلك لما تقدم ، ذكره ابن عقيل وغيره . وقرابته ولده وولد أبيه وجده وجد أبيه ، وعنه : وأكثر إلى الأب الأدنى ، وعنه : ثلاثة آباء ، وعنه : يختص منهم من يصله ، نقله ابن هانئ وغيره وصححه القاضي وجماعة ، ونقل صالح : إن وصل أغنياءهم أعطوا وإلا الفقراء أولى ، وأخذ منه الحارثي عدم دخولهم في كل لفظ عام ، وقيل : وكذا قرابة أمه ، وعنه : وإن وصلهم شملهم وإلا فلا ، ومثله قرابة غيره أو الفقهاء ويصل بعضهم ، ذكره القاضي ، ونقل معناه عبد الله . وابنه كأبيه في أقرب قرابته أو الأقرب إليه ، وأخوه لأبيه أو أبويه كجد أب ، وقيل : يقدم ابنه وأخوه ، وقيل : يقدم جد وإخوة لأبيه كأمه إن شمله قرابته ، وكذا أبناؤهما ولأبويه أولى ، ويتوجه رواية : كأخيه لأبيه لسقوط الأمومة ، كنكاح ، وجزم به في التبصرة ، وأبوه أولى من ابن ابنه .

                                                                                                          وفي الترغيب : ابن ابنه ، وأن من قدم قدم ولده إلا الجد يقدم على بني إخوته ، وأخاه لأبيه على ابن أخيه لأبويه ، ويستوي جداه وعماه ، كأبويه ، وقيل : يقدم جده وعمه لأبيه ، وإن قال : لجماعة أو لجمع من الأقرب إليه فثلاثة ، ويتمم بما بعد الدرجة الأولى ، ويشمل أهل [ ص: 615 ] الدرجة ولو كثروا ، ويتوجه في جماعة اثنان ، لأنه لفظ مفرد ، وقد قال صاحب المحرر : أقل الجمع فيما له تثنية خاصة ثلاثة .

                                                                                                          وفي البلغة : يجب حضور واحد الرجم ، عند أصحابنا ، وعندي اثنان ، لأن الطائفة الجماعة ، وأقلها اثنان ويتوجه وجه في لفظ الجمع اثنان ، وذكره جماعة ( ع ) وقال في كشف المشكل في الخبر التاسع من مسند عمر في قوله { فقد صغت قلوبكما } أي زاغت عن الحق وعدلت ، وإنما قال قلوبكما لأن كل اثنين فما فوقهما جماعة ، قال سيبويه : العرب تقول وضعا رحالهما ، يريدون رحلي راحلتيهما ، ولفظ النساء ثلاثة ، على ظاهر ما سبق ، وسبق كلام صاحب المحرر .

                                                                                                          وفي عيون المسائل وغيرهم فيما إذا ظاهر من أربع نسوة وقد احتج بالآية قال : والنساء إنما يكن فوق الثلاثة ، كذا قال : وأهل بيته وآله وقومه ونساؤه كقرابته ، وقيل : كذي رحمه ، وهم قرابة أبويه أو ولده ، وذكر القاضي مجاوزته لأب رابع ، وأن ولده ليس بقرابته ، ونقل صالح : يختص من يصله من قبل أبيه وأمه ولو جاوز أربعة آباء ، وأن القرابة تعطي أربعة آباء فمن دون ، واختار أبو محمد الجوزي أن قومه وأهل بيته كقرابة أبويه ، وأن القرابة قرابة أبيه إلى أربعة آباء وعنه : أزواجه من أهله ومن أهل بيته ، ذكرها شيخنا ، وقال : في دخولهن في آله وأهل بيته روايتان ، واختار الدخول ، وأنه [ ص: 616 ] قول الشريف ، ولفظ أهل بيته يضارع آله ، وأن الشخص يدخل فيهما لا في أهله ، لأنه ممن يؤهل بيته لا نفسه ، وظاهر الوسيلة أن لفظ الأهل كالقرابة ، وظاهر الواضح أنهم نساؤه ، وعترته عشيرته ، وقيل : ذريته ، وقيل : ولده وولده ، وقيل : قرابته كآله وأهل الوقف المتناول ، وعصبته وارثه بها مطلقا ، وقيل : فيها وفي قرابته الأقرب ، والعزب والأيم غير المتزوج ، وقيل : العزب لرجل ، والأيم لامرأة .

                                                                                                          وفي التبصرة : الأيامى النساء البلغ ، ومن فارقت زوجها أرملة ، وقيل : وكذا الرجل أرمل .

                                                                                                          وفي تعليق القاضي : الصغيرة لا تسمى أيما ولا أرملة عرفا ، وإنما ذلك صفة للبالغ ، والثيوبة زوال البكارة ، قاله الشيخ .

                                                                                                          وقال ابن عقيل بزوجية من رجل وامرأة وإخوته وعمومته لذكر ، وأنثى كعانس وبكر ، ويتوجه وجه ، وتناوله لبعيد كولد ولده وقال ابن الجوزي : يقال رجل أيم وامرأة أيم ورجل أرمل وامرأة أرملة ، ورجل بكر وامرأة بكر إذا لم يتزوجا ، ورجل ثيب وامرأة ثيب إذا كانا قد تزوجا ، قال : والقوم للرجال دون النساء ، قال تعالى { لا يسخر قوم من قوم } الآية ( و ش ) سموا قوما لقيامهم بالأمور ، ولم يزد على ذلك ، والرهط لغة ما دون العشرة من الرجال خاصة ، ولا واحد من لفظه والجمع أرهط وأرهاط وأراهط وأراهيط .

                                                                                                          وقال في كشف المشكل : الرهط [ ص: 617 ] ما بين الثلاثة إلى العشرة ، وكذا قال : النفر من ثلاثة إلى عشرة ، ومواليه من فوق ومن تحت ، وقال ابن حامد : من فوق ، ومتى عدم مواليه فقيل : لعصبة مواليه ، وقيل : لوارثه بولاء ، وقيل : منقطع ( م 13 ) ولا شيء لموالي عصبته إلا مع عدم مواليه ابتداء . وجيرانه أربعون دارا من كل جانب ، وعنه : مستدار أربعين ، وعنه : ثلاثين ونقل ابن منصور : ينبغي أن لا يعطي إلا الجار الملاصق ، وقيل : العرف .

                                                                                                          [ ص: 617 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 617 ] مسألة 13 ) قوله : ومواليه من فوق ومن تحت .

                                                                                                          وقال ابن حامد : من فوق ومتى عدم مواليه فقيل : لعصبة مواليه ، وقيل : لوارثه بولاء ، وقيل : منقطع ، انتهى . أحدها يكون لعصبة مواليه ، قدمه في الرعايتين .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) لوارثه بالولاء ، وهو أعم .

                                                                                                          ( والقول الثالث ) يكون كمنقطع الآخر ( قلت ) : وهو الصواب ، وقطع به [ ص: 618 ] في الرعاية الكبرى ، وفي عصبة الموالي وقيل : هو لموالي العصبة ، قدمه في الحاوي الصغير والفائق ، قال الشريف أبو جعفر : وهو لموالي أبيه ، واقتصر عليه الشارح .




                                                                                                          الخدمات العلمية