الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وقيل : وبنداء صلاة غيرها وإن تضيق وقتها فوجهان ( م 32 ) وقيل : إن لم يلزم أحدهما لم يلزم عليه ، قال في الفصول : يحرم على من تجب عليه ويأثم فقط ، كالمحرم يشتري صيدا من محل ، ثمنه حلال للمحل والصيد حرام على المحرم ، كذا قال . وقيل : يصح في الكل ، [ ص: 44 ] ويحرم واحد شقيه ، كهو ، وتحرم مساومة ومناداة ، ولا تحرم باقي العقود ، واختيار إمضاء البيع ، في الأصح . ولا بيع عبد مسلم لكافر ، نص عليه ، لأنه محرم ، كنكاح واسترقاق ( هـ ) وعنده : يؤمر ببيعه أو كتابته ، وذكره بعضهم في طريقته رواية ، وله رده بعيب ، كما يرثه ، زاد بعض أصحابنا في طريقته ملك الوارث ملك بقاء لا ملك ابتداء وقال : لهذا يبني حوله على حوله ويرد بالعيب ، وإن عتق بالشراء فروايتان ( م 33 ) وإن وكله مسلم فوجهان ، وقيل : إن سمي الموكل في العقد [ ص: 45 ] صح ( م 34 )

                                                                                                          [ ص: 43 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 43 ] قوله : وإن تضيق وقتها فوجهان ، انتهى ، يعني إذا ضاق وقت الصلاة فباع أو اشترى قبل فعلها يصح أم لا ؟ وأطلق الخلاف ، أطلقه في الرعايتين والحاويين .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يصح ، قال في الرعاية : البطلان أقيس ، قال في الفائق بعد ذكر حكم الجمعة : ولو ضاق وقت صلاة فكذا حكمه في التحريم والانعقاد ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به الناظم وغيره ( قلت ) : وهو الصواب وقواعد المذهب تقتضي ذلك ، وهي شبيهة بانعقاد النافلة مع ضيق الوقت عن فعل الفريضة ، والصحيح فيها عدم الانعقاد ، فكذا هنا . [ ص: 44 ] والوجه الثاني يصح مع التحريم . قال في الرعاية : وهو أشهر ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، لاقتصارهم على صلاة الجمعة

                                                                                                          ( مسألة 33 ) قوله في أحكام شراء الكافر عبدا مسلما : وإن عتق بالشراء فروايتان ، انتهى ، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغني والكافي والمقنع والهادي والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ( إحداهما ) يصح ، وهو الصحيح ، قال في الرعاية الكبرى في أواخر العتق : وإن اشترى الكافر أباه المسلم صح في الأصح وعتق ، انتهى ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ومال الشيخ الموفق والشارح ( قلت ) . وهو الصواب . ويغتفر هذا الزمن اليسير لأجل العتق ، والله أعلم . والرواية الثانية ، لا يصح ، جزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص وقال : نص عليه ، وقدمه الناظم . [ ص: 45 ] مسألة 34 ) قوله : وإن وكله مسلم فوجهان ، وقيل ، إن سمي الموكل في العقد صح وإلا فلا انتهى ، وأطلقهما في المغني والنظم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يصح ، وهو الصحيح ، جزم به في الرعايتين والحاويين وتذكرة ابن عبدوس والفائق وغيرهم . والوجه الثاني يصح ( قلت ) : وهو قوي .

                                                                                                          وقال الأزجي في نهايته : فإن قال : اشتريت لموكلي ، صح ، وإن أطلق ولم يعين ، لم يصح ، وفيه احتمال




                                                                                                          الخدمات العلمية