الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي القراءة فيه بلا إذن ولا ضرر وجهان ( م 13 ) وجوزه أحمد لمرتهن ، وعنه .

                                                                                                          وفيه : [ ص: 16 ] يكره ، ونقل عبد الله : لا يعجبني بلا إذنه . ويلزم بذله لحاجة وقيل : مطلقا ، وقيل عكسه ، كغيره .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 13 ) قوله : وفي القراءة فيه بلا إذن ولا ضرر وجهان ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يجوز ، وهو الصواب ، وقدمه في الرعاية الكبرى في باب الرهن [ ص: 16 ] ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح ، فإنهما قالا : ( والرواية الثانية ) يجوز رهنه ، قال الإمام أحمد : إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه ، انتهى . ونقل عبد الله : لا يعجبني بلا إذنه .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يجوز بشرطه المتقدم ، اختاره في الرعاية الكبرى ، ويؤيده أن الإمام أحمد جوز القراءة فيه للمرتهن ، وقد قال في القاعدة التاسعة والتسعين : تجب إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره ، ونقله القاضي في الجامع الكبير . وذكر ابن عقيل في كلام مفرد له : أن الأصحاب عللوا قولهم لا يقطع بسرقة المصحف ، فإن له فيه حق النظر لاستخراج أحكام الشرع إذا خفيت عليه ، وعلى صاحبه بذله لذلك ، انتهى . وهنا يقوى الجواز ، وعنه : يكره .




                                                                                                          الخدمات العلمية