الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي صحة شرط العتق روايتان ( م 8 ) فإن صح فأبى أجبر لأنه [ حق ] لله كالنذر ، وقيل : هو حق للبائع فيفسخ ، نقل الأثرم : إن أبى عتقه فله أن يسترده وإن أمضى فلا أرش ، في الأصح ، وهل له المطالبة به وإسقاطه ؟ على الخلاف قيل : وشرط الوقف مثله ، وتعتبر مقارنة الشرط ، ذكره في [ ص: 65 ] الانتصار ، ويتوجه كنكاح .

                                                                                                          [ ص: 64 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 64 ] مسألة 8 ) قوله : وفي صحة شرط العتق روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والشرح والحاويين والزركشي وغيرهم

                                                                                                          ( إحداهما ) يصح ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه في التصحيح والفائق والقواعد الفقهية ، قال الناظم : وهو الأقوى ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، قال الزركشي في الكفارات : المذهب من الروايتين عند الأصحاب جواز ذلك وصحته ، وجزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس ، وقدمه في المحرر والرعايتين .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يصح ، قدمه في إدراك الغاية ، قال الزركشي في الكفارات : وهو ظاهر كلام صاحب الوجيز ، لأنه مناف لمقتضى البيع .

                                                                                                          ( تنبيهان )

                                                                                                          الأول قوله : " وهل له المطالبة به وإسقاطه ، على الخلاف ، يعني أن الحق لله أو له ، وقدم المصنف أنه حق لله .




                                                                                                          الخدمات العلمية