الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن عاب المبيع عنده ثم علم عيبه ، كقطع ثوب ووطء بكر ، فعنه : له الأرش ، ونقل الجماعة قال في الترغيب : وعليه الأصحاب ورده مع أرش نقصه الحادث عنده ( م 4 ) ولو أمكن عوده ، وفيه رواية : كزواله قبل رده .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 4 ) قوله : وإن عاب المبيع عنده ثم علم عيبه كقطع ثوب ووطء بكر ، فعنه : له الأرش ، ونقل الجماعة قال في الترغيب : عليه الأصحاب ورده مع أرش نقصه الحادث عنده ، انتهى . وأطلقهما في المذهب والكافي والشرح وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) يتعين له الأرش ، قال ابن أبي موسى : هذه الصحيحة عن الإمام أحمد ، قال ابن منجى في شرحه : هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وقدمه في المقنع والمحرر والنظم وغيرهم ، واختاره أبو بكر وابن أبي موسى وأبو الخطاب في خلافه وغيرهم . [ ص: 106 ] والرواية الثانية ) هو مخير بين أخذ الأرش وبين رده وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن ، نقله الجماعة ، قال في التلخيص والترغيب : عليها الأصحاب ، زاد في التلخيص : وهي المشهورة ، قال الزركشي : هي أشهرهما ، واختارها أبو الخطاب في الانتصار والقاضي أبو الحسين ، ونصرها الشيخ في المغني ، ومال إليها الشارح وصححها القاضي في الروايتين ، واختارها الخرقي فيما إذا لم يدلس العيب ، وجزم به في الخلاصة ، وقدمه في الهداية والمستوعب والرعايتين والحاوي والفائق وقال : هذا المذهب ( قلت ) : وهو الصواب




                                                                                                          الخدمات العلمية