الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن اختلفا في قدر المبيع فنصه : قول بائع ، وقيل : بتحالفهما ، وذكره ابن عقيل رواية وصححها ، كثمنه ، وقدمه في التبصرة وغيرها ، وفي عينه قيل كذلك ، نقل ابن منصور : قول البائع ، وقيل : بالتحالف ( م 5 و 6 )

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 5 و 6 ) قوله : وإن اختلفا في قدر المبيع فنصه : قول البائع ، وقيل : يتحالفان ، وفي عينه قيل كذلك ، نقل ابن منصور قول البائع ، وقيل بالتحالف ، انتهى ، ذكر مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى ) إذا اختلفا في قدر المبيع فهل القول قول البائع أو يتحالفان ؟ ظاهر كلامه إطلاق الخلاف ( أحدهما ) القول قول البائع ، وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الهداية والفصول والمذهب ، مسبوك الذهب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والوجيز وإدراك الغاية والمنور وغيرهم ، وقدمه في المستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم

                                                                                                          ( والقول الثاني ) يتحالفان ، اختاره القاضي وذكره ابن عقيل رواية وصححها ، وقدمه في التبصرة وغيرها . قال الشارح : هذا أقيس وأولى إن شاء الله تعالى .

                                                                                                          وقال في التلخيص [ ص: 130 ] هذا أقيس ، قال في المجرد في باب المزارعة وفي باب الدعاوى والبينات : إذا اختلف المتبايعان في قدر البيع تحالفا ، ذكره عنه في التلخيص .

                                                                                                          ( المسألة الثانية ) إذا اختلفا في عينه بأن قال : بعتني هذا ؟ قال : بل هذا ، فهل هي كالمسألة الأولى أو يتحالفان ؟ أطلق الخلاف فيه .

                                                                                                          ( أحدهما ) يتحالفان هنا وإن لم نقل به في التي قبلها ، وهي طريقة الشيخ في المقنع والهادي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والشرح وإدراك الغاية والحاوي الكبير وغيرهم .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) وهو أن حكمها حكم المسألة التي قبلها هو الطريق الثاني ، وهو المنصوص عن الإمام أحمد ، وهي طريقة صاحب المحرر والنظم وتذكرة ابن عبدوس وتجريد العناية وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير




                                                                                                          الخدمات العلمية