الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والأشراف أهل بيت النبي عليه السلام ، ذكره شيخنا ، قال : وأهل العراق كانوا لا يسمون شريفا إلا من كان من بني العباس ، وكثير من أهل الشام وغيرهم لا يسمون إلا من كان علويا ، قال : ولم يعلق عليه الشارع حكما في الكتاب والسنة ليتلقى حده من جهته . والشريف في اللغة خلاف الوضيع والضعيف ، وهو الرياسة والسلطان ، ولما كان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحق البيوت بالتشريف صار من كان من أهل البيت شريفا ، فلو وصى لبني هاشم لم يدخل مواليهم ، نص عليه ، في رواية ابن منصور وحنبل ، قال في الخلاف : لأن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصي ، ولفظ صاحب الشريعة يعتبر فيه المعنى ، ولهذا لو حلف لا أكلت من السكر لأنه حلو لم يعم غيره من الحلاوات ، وكذلك لو قال : [ عبدي حر لأنه أسود لم يعتق غيره من العبيد ، ولو قال الله : حرمت السكر لأنه حلو عم جميع الحلاوات ، وكذلك إذا قال ] اعتق عبدك لأنه أسود عم . [ ص: 621 ] والوصية كالوقف في جميع ذلك ، نقل جماعة فيمن أوصى بصدقة طعاما هل يجوز للوصي دفع قيمته ؟ قال : لا إلا ما أوصى ، وجعله في الانتصار وفاقا ، قال أحمد : والوصايا ينتهى فيها إلى ما أوصى به الموصي ، ونقل صالح وابن هانئ فيمن وصى في مرضه فقال : صيرت داري هذه لولد أخي وولد أختي على أن يسكنوها ينفذ في ثلثه على ما سمى ، ونص فيمن أوصى بصدقة في أبواب بغداد يفعل ، ونص فيمن قال اعتقوا رقبة ولو كافرة لا يعتق إلا مسلم ، ونص فيمن أوصى بكفارات غداء وعشاء أعجب إلي كما أوصى ، ولو أوصى في المساكين لم يجز في غزو وغيره ، بل يعطى المساكين كما أوصى ، نص عليه .

                                                                                                          وفي الوسيلة : من أوصى لرجل بخدمة عبده أو سكنى داره فله إيجارهما ، أومأ إليه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية